← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
21
عمر مثله وفى روايه لا يكره وبه قال مالك وأحمد وعند الشافعي يكره ان قصد التشميسه وفى الغابة وكره بالمشمس في قطر حار في أوان منطبعة واعتبار القصد ضعيف لا نه عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى العلة الطبية كان اعتبار القصد و عدمه غير موثر اه کاکی (قوله وأبا يوسف بالاجزاء) قال في المنبع المراد يغلبة الاجزاء أن يخرجه الطاهر عن صفته الأصلية بان يتحن لا ان يكون الغالية باعتبار الوزن فاعتبر اه وذكر الامام الأسيحابي أن الماء إن اختلط به طاهر فان غير لونه فالعبرة للون فان كان الغالب لون المة جاز الوضوء به والافلا وذلك مثل اللبن والنخل والزعفران يختلط بالماء وان لم يغير لونه بل طعمه فالعبرة للطعم فان غلب طعمه طعم الماء لا يجوز و الإجاز مثل ماء البطيخ والاشجار والثمار والانبذة وإن لم تغير لونه وطعمه فالعبرة للجزاء فان غلب أجزاؤه على أجزاء الماء لا يجوز الوضوء به كالماء المعتصير من الثمر والاجاز كالماء المتقاطر من الكرم بقطعه اه يحي (قوله وأشار القدورى) أى حيث ذكر أحد الأوصاف اه (قوله كالماء الذي يقطر من الكرم) قال فى الكافى ولا يتوضأ بماء يسيل من الكرم لكمال الامتزاج ذكره في المحيط وقبل يجوز لانه خرج من كان الماء رطلين والمستعمل رطلا فحكمه حكم المطلق وبالعكس كللقيد (۲۰) غير علاج (قوله يعتبر بالاجزاء) حتى لو اه عينى (قوله ويحمل قول من قال اذا غبر أحد اعلم ان عبارات أصحابنا مختلفة في هذا الباب مع اتفاقهم ان الماء المطلق يجوز الوضوء به وماليس بمطلق لا يجوز فعن أبي يوسف ماء الصابون اذا كان تخينا قد غلب على الماء لا يتوضأ به وان كان رقيقا يجوز وكذا أوصافه) ذكر الاحد مشعر ماء الاشنان ذكره فى الغاية وفيه اذا كان الطين غالبا عليه لا يجوز الوضوء به وفي الفتاوى الظهيرية اذا بأنه إن تغير وصفاه لا يجوز الوضوية فيحمل على أن طرح الزاج في المسامحتى اسود جاز الوضوء به وكذا العفص اذا كان الماء غالبا وفيه ان محمدا أعتبر المخالط به مخالف في الأوصاف بلون الماء وأبا يوسف بالاجزاء وفى المحيط عكسه وفى الهداية الغليسة بالاجزاء لا يتغير اللون وذكر الثلاثة لانه لو كان مخالفاله الاسبيهابى ان الغلبة تعتبر أولا من حيث اللون ثم من حيث الطعم ثم من حيث الاجزاء وفى الينابيع في وصف واحد أو الونقع المص والباقلاء وتغير لونه وطعمه وريحه يجوز الوضوء به وأشار الف- دورى الى انه اذا غير وصفين لا يجوز الوضوء به وهكذا جاء الاختلاف في هـذا الباب كما ترى فلا بد من ضابط و توفيق بين الروايات وصفين وبقي وصف واحد لماء وصار مغلو با يجوز فتقول ان الماء اذا بقي على أصل خلقته ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به وان زال وصار مفيدا لم يجز والتقييد باحد أمرين إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج فكمال الامتزاج بأحد أمرين إما بالطبخ الوضوء به فلا يتوقف عدم بعد خلطه بشئ طاهر لا تقصد به المبالغة فى التنظيف أو بتشرب النبات الماء بحيث لا يخرج منه اه يحيى قال المحقق كمال الابعلاج وان كان يخرج منه من غير علاج لم يكمل امتزاجه فيجاز الوضوفيه كالماء الذى يقطر من الكرم الجواز على تغيير الوصفين وغلبة الممتزج تكون بالاختلاط من غير طيخ ولا بتشرب نبات ثم هذا المخالط لا يخلو إما أن يكون الدين رحمه الله اعلم ان الاتفاق على أن الماء المطلق جامدا أو مائعا فان كان جامد الفـادام يجرى على الاعضاء فالماء هو الغالب وان كان مائعا فلا يخلو إما ترال به الاحداث أعفى أن يكون مخالفا للاء في الاوصاف كلها من اللون والطعم والرائحة أو في بعضها أولا يكون فان لم يكن مخالفالة في شي منها كالماء المستعمل على قول من يقول أنه طاهر على ما هو الصحيح وغيره من المائعات التي ما يطلق عليه ماء والمقيد لا تخالف الماء في الوصف تعتبر بالاجزاء وان كان مخا ان اله فيها فان غير الثلاث أو أكثرها لا يجوز الوضوء لا يزيل لان الحكم منقول والاجاز وان خالفه فى وصف واحد أو فى وصفين تعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن من لا يخالفه إلى القيم عند فقد المطلق في اللون والطعم فان كان لون اللبن أو طعمه هو الغالب فيه لم يجز الوضوء به والاجاز وكذا ماء البطيخ يخالفه النص والخلاف في الماء في الطعم فتعتبر الغلبة فيه بالطعم فعلى هذا ينبغي ان يحمل ما جاء منهم على ما يليويه فيحمل قول من قال ان الذي خالطه الزعفران ونحوه كان رقيقا يجوز الوضوء به والافلا على ما اذا كان المخالط له جامدا ويحمل قول من قال ان غير أحد أوصافه | مبنى على أنه تقيد بذلك أولا فقال الشافعي وغيره تقيد لانه يقال ماء الزعفران ونحن لا تشكر انه يقال ذلك ولكن لا غنع مع ذلك ما دام المخالط مغلوبا جاز أن يقول القائل فيه هذا ماء من غير زيادة وقدر وينامية نال في ماء المد والنيل حال غلبة لون الطين عليه ويقع الاوراق في الحياض زمن التحريف فيمر الرفيقان ويقول أحدهما للاخرهنا ما يقال نشرب توضأ فيطلقه مع تغير أوصافه بانتقاعها فظهر لنا من اللسان أن المخالط المغلوب لا يسلب الاطلاق فوجب ترتيب حكم المطلق على الماء الذي هو كذلك وقد اغتسل صلى الله عليه وسلم يوم الفتح من قصعة فيها أثر العجين رواه النسائي والماء بذلك يتغير ولم يعتبر المغلوبية اه قال في المستصفى فان قيل مثل هذه الاضافة يعنى ماء الباقلاء وأشباهه موجود فيما ذكرت من المياه المطلقة لأنه يقال ماء الوادى و ماء العين قلنا اضافته الى الوادى والعين اضافة تعريف لا تقييد لانه تتعرف. ماهيته بدون هذه الاضافة وتفهم مطلق قولنا الما بخلاف ماء الباقلاء وأشباهه فانه لا تتعرف ماهيته بدون ذلك القيد ولا ينصرف الوهم اليه عند الاطلاق ولهذاصح فى اسم المساء عنه فيقال فلان لم يشر بعالمنا وان كان شرب الباقلام والمرق ولو كان ما محقيقة لماصح نفيه لان الحقيقة لا تسقط عن المسمى أبدا و يكذب نافيها وهذا كما يقال صلاة الجمعة ولحم الإبل وصلاة الجنازة وسلم السمك تأمل تفهم