← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
20
AI (قوله وفي رواية يجب عليه) أى وهو ظاهر الرواية قال استاذنا فخر الأئمة البديع وقول من قال لا يجب لان الكفار لا يخاطبون بالسرائع غیر سدید فان سبب الغسل إرادة الصلاة و زمان إرادتها مسلم ولان صفة الجنابة مستدامة بعد الاسلام فيعطى لها حكم الانتاء حتى لو انقطع دم الكافرة ثم أسلمت لا غسل عليها التعذر استدامة الانقطاع اه زاهدى فلذ الوأسلمت حائضا تم طهرت وجب عليها النسر اه كمال (قوله فيجب الغسل) ينبغى أن يقول فيفرض الغسل لان قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر والشامل له لا محالة ، (قوله و الصبي اذا بلغ بالسن) وأما اذا بلغ بالانزال فالصحيح وجوب الاغتسال لان سببه الصلاة أو إرادتها فيكون انعقاد السبب بعد ثبوت الاهلية وصفة الجنابة باقية بدليل بقاء الحدث الاصغرا جماعا اهـ (قوله في المتزويتوضأ) أى مريد الصلاة اه عينى ولما فرغ عن بيان الطهارتين شرع في بيان آلة التطهير وهي المياه باقسامها اه ع ) قوله مكان قوله يتوضأ كان أولى ) أقول الندى بمعنى التطهير اه يحيى (قوله في المتن وان غير طاهر أحد أوصافه) أو جميع أوصافه اذا بقى على أصل خلقته اه انما يجوز الوصوميلاه المطلق وهو مابق على أصل خلقته من الرقة والسيلان فاوا ختلط به طاهر أو جب غلطه صارمقيدا فلا يجور لو صوعيه (۱۹) لكن يجوز إزالة النجاسة على الفصيح وأما المطلق طاهر مطهر للنحاسة الحكمة يحي وكتب على قوله وان كالطين والزعفران او اذا حاضت وطهرت ثم أسلمت وفى رواية يجب عليه لان وجوب الغسل بارادة الصلاة وهو عندها مخاطب | الحقيقية به كالماء المستعمل فصار كالوضوه وهـذالان صفة الجنابة مستدامة بعد اسلامه فدوامها بعده كانشائها فيجب الغسل قال رحمه الله (والاندب) أى وان لم يكن الكافر الذي أسلم جنباندب لانه عليه السلام أمر قيس بن عاصم أي في نفسه طهور أي ونمامة بذلك حين أسلمها وجمل ذلك على الندب فصار أنواع الغسل أربعة فرض وسنة وواجب ومندوب وقد تقدم ومن المندوب الاغتسال لدخول مكة والوقوف بالمزدلفة ودخول مدينة النبي صلى الله عليه والمقيدطاهر لا ظهور اه وسلم والمجنون اذا أفاق والصبى اذا بلغ بالسن ذكره فى الغاية * قال رحمه الله ( ويتوضأ بماء السماء والعين والبحر ) لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته غير طاهر ما نصه سواء كان وقوله عليه السلام خلق الماء طهورا ولوقال يتطهر ماء السماء مكان قوله يتوضأ كان أولى حتى من جنس الارض أم لا يشمل الاغتسال من الجنابة وغيره ولكن اذا عرف الحكم في الوضوء عرف فى غيره فلا يضره وكذا تجوز الطهارة بماذاب من الثلج والبرد ولا تجوز بماء الملح وهو يجهد فى الصيف ويذوب فى الشتاء عكس الماء كالطين (قوله يعنى ما يتغير بالطبخ) ولا يقال قد جعل ماء العين قسيم الماء السماء وكذا المرجعية قسيماله وليس كذلك بل الجميع ماء كالباقلاء والمرق أ السماء لقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض لانانقول انما قسمها بالتغير بالطبخ الخانه و الغلط باعتبار ما يشاهد عادة ومثل هذا الا ينكر قال رحمه الله (وان غير طاهر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث) يعنى يجوز الوضوء بماذكر من المياه وان غيرنى طاهر أحد أوصافه لاطلاق اسم الماء عليه قال رحمه الله حتى اذا طبخ ولم يحن بعد ر أحد أوصافه أو أنتن بالمكث) يعني ورقة الماء فيه باقية جاز الا بماء تغير بكثرة الاوراق) أى لا يجوز الوضوء به لانه زال عنه اسم الملا هكذا روى عن أحمد بن ابراهيم الوضوء به ذكره الناطقي أن الماء المتغير بكثرة الاوراق ان ظهر لونها في الكف لا يتوضأ به لكن يشرب وتزال به النجاسة لكونه وفی فتاوی قاضیخان کا کی مقيدا وفيه نظر على مايأتي بيانه ان شاء الله تعالى قال رحمه الله (أو بالطبخ) يعنى ما تغير بالطبخ لا يجوز الوضو ميه لزوال اسم الماء عنه وهو المعتبر في الباب لان الحكم منقول إلى التهم عند فقد الماء المطلق بلا هذا اذالم يكن المقصود بالطبع به المبالغة في التنظيف فات واسطة بينهما قال رحمه الله تعالى (أو اعتصر من شهر أوغمر ) أى أو بماء اعتصر منه مالانه ليس بماء مطلق كان المقصود المبالغة في اعي قال رحمه الله أو غلب عليه غيره أجزاء) أى أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات بالاجزاء لان الحكم للغالب التنظيف كما انا طبخ بالاشنان ( والصابون يجوز الوضوء به الا أن يغلب على الماء فيصير كالسويق المخلوط الزوال الاسم عنه قال في المستصفى فان قيل ينبغي أن لا يجوز به الوضوء اذا خير أحد أوصافه لقوله عليه الصلاة والسلام الاما غيرلونه أو طعمه أو رائحته قيل معناه الاماغسير والمغير نجس فيكون المعنى لا ينجسه شي الامغير نجس لان النص عندنا ورد فى الماء الجارى والحكم فيه انه لا يجوز استعماله حيث ترى فيه النجاسة أو يوجد طعمها أوريجها فان هذه المعاني تدل على قيام النجاسة والماء وان لم ينجس بالنجاسة فالنجاسة بعينها لا تظهر بالماء إلا أن يتلاشى فيسقط حكمها دفعا للمحرج كذا أشار فخر الاسلام اه ( قوله في المتن أو اعتصر من شجر أوغمر ) قال في الاستصنى والاشربة المتخذة من الشجر كشراب الريباس ومن الثمر كالرمان والعنب اه (قوله أو بما غلب عليه غيره من الطاهرات بان تغير عن أصل خلقته لا باللون اه قال في فتاوى قاضيخان التوضى بماء الزعفران أو زردج العصفر يجوز اذا كان رقيقا والماء غالب وان غلبه الحمرة وصارمة اسكالا يجوز به التمضى ثم عند أبي يوسف تعتبر الغلبة من حيث الاجزاء لا من حيث اللون هو الصحيح وعلى قول محمد تعتبر الغلبة بغير الدين والطعم الريح وقال أيضا قاضيخان ولا بماء الورد والزعفران ولا بماء الصابون والحرض اذا ذهبت رفته و صار تخينا فان بقيت رقته الطاقه جاز التوضى به وفى الفنية وتكره الطهارة بالماء المشمس لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة حين مخنت الماء بالا تفعلى يا حميراء بانه يورث البرص وعي