← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
19
(۱۸) الما وقع في بعض النسخ فيها ونعمة حاشية الهدامة الدامغانى (قوله ومار واهما سوخ) والمراد بالنسخ نسخ صفة الوجوب دون شرعيته أه كاكى (قوله ثم هذا الاغتسال لليوم ونقل الكاكى عن الكافى انه عند محمد اليوم اه (قوله وقال أبو يوسف هو للصلاة وهو الاصح قلت في فتاوى قاضيخان خلاف هذا ال الغسل ليوم الجمعة سنة الماروى عن أبي سعيد أنه قال من السنة الغسل يوم الجمعة واختلفوا أن الغسل الصلاة أم اليوم قال س اليوم واحتج بهذا الحديث وقال الشيخ الامام أبو بكر محمد بن الفض ليس الأمر كما قال أبو يوسف والاغتسال الصلاة لا لليوم لإجماعهم على انه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر ولو كان الاغتسال اليوم وجب أن يعتبر واذا اغتسل بعد صلاة الفجر ثم أحدث وتوضأ وصلى لم يكن صلاة بغسل وان لم يحدث حتى صلى كان صلاة بغسل وقال الحسن ان اغتسل قبل طلوع الفجر وصلى بذلك الغسل كان صلاة بغسل وان أحدث وتوضأ وصلى لا يكون صلاة بغسل وعن أبي يوسف اذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ثم أحدث وتوضأ وشهد الجمعة قال س لا يكون هذا كالذى شهد الجمعة على غسل وقال ان كان الغسل لليوم فهو غسل تام به وان كان للصلاة فانما هدا الصلاة على وضوء وكذا اذا اغتسل الاحرام قبال وتوضأ ثم أحرم كان احرامه على وضوء اه قلت قوله لاجاء هم على انه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر وقول صاحب الهداية في مختارات الفتاوى ولو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر بالاجماع برد مايت ميراليه في شرح الكنز الزيلعي ان على قول الحسن تحصل السنة بالغسل قبل الغروب والذي جاءت به السنة يقتضى انشاء الغسل في اليوم والصلاة به روى الامام أحمد والطبراني عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة الايتأذى بعضهم بروائح بعض ومارواه منسوخ به أو محمول على الاستحباب ثم هذا الاغتسال لليوم عند الحسن اظهار الفضيلته على سائر الايام على ما قاله عليه السلام سيد الايام يوم الجمعة وقال أبو ومس طيبا ان كان عنده ثم يوسف هو للصلاة وهو الأصح لانها أفضل من الوقت ولان الطهارة تختص بها وثمرة الخلاف تظهر فيمن منى الى الجمعة وعليه ا مكينة ولم يتخط أحداول اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث ويوضأ وصلى الجمعة لا يكون له فضل من اغتسل يوم الجمعة عند أبي يوسف وعنده يكون له فضله أو اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب أو كان ممن لا تجب عليه الجمعة كأهل البرية بوده ثم ركع ما قضى له به ثم والمسافر والمرأة والعبد فانه لا يسن الاغتسال في حقهم عنده خلا ف اللحن وفى الكافى لو اغتسل قبل ينتظر حتى ينصرف الامام الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند الحسن لا وهو مشكل جد الانه لا يشترط غفر له ما بين الجمعتين و روى الطبراني عن أبى وجود الاعتدال فيما سن الاغتسال لاجله وانما يشترط ان يكون فيه وهو متطهر بطهارة الاغتسال أبوب أنه سمع رسول الله الاترى أن أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة وانما يشترط ان يصليها بطهارة الاغتسال فكذا صلى الله عليه وسلم يقول ينبغي ان يكون هنا متطهر ابطهارته في ساعة من اليوم عندالحن لا أن ينشئ الغسل فيه وأما غل العيدين وعرفة فالحديث عبد الرحمن بن عقبة أن النبي عليه السلام كان يغتسل يوم عرفة ويوم يوم الجمعة من اغتسل ومس التحر ويوم الفطر وأما الاحرام فالحديث زيد بن ثابت انه عليه السلام اغتسل لا هلاله قال رحمه الله ولبس من حسن نيابه طبيبا ان كان عنده ولبس من ووجب للبيت ولمن أسلم جنبا أى الغسل وجب في هذين الموضعين أما غسل الميت فلق وله عليه السلام ) - اذا أحسن ثيابه ثم خرج ثم يأتي المسلم على المسلم سنة حقوق وذكر منها الغسل بعدم ونه وتأنى كيفية غسله في موضعه ان شاء الله المسجد فلم يتخط رقاب الناس تعالى وأما اذا أسلم الكافر جنبا فيه روايتان في رواية لا يجب لانه ليس مخاطبا الشرائع قصار كالكافرة وأنهت : اخرج الامام فلم يتكلم غفر له ما يبينه و بير الجمعة التي تليها و روى الطبراني في الاوسط عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه وإذا أخذ فى المشى الى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة وروى الطبراني والبزار عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة ثم دنا حيث يسمع خطبة الامام الحديث وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلوا يوم الجمعة فان من اغتسل يوم الجمعة فله كفارة ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام اه من حاشية شرح المجمع للعلامة زين الدين قاسم رحمه الله اه (قوله وانما يشترط أن يكون فيه المعتبر عند الحسن وجود طهارة الغسل في اليوم لا ايقاعها فيه وقدو جدت في هذه الصورة فينال فضل الغسل عند الحس أيضا اه وقد يقال لا مانع من أن يكون السنة فيه انشاءه فيه ولا يلزم ماذ كر فى الصلاة للتنافي بين الغسل والصلاة فلا يمكن انشاؤه فيها وجميع ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انشائه في اليوم اذا انفاظه من اغتسل يوم الجمعة اغتسلوا يوم الجمعة غسل يوم الجمعة لو انكم تطهر تم ليومكم هذا من راح الى الجمعة من أتى الجمعة اهـ (قوله في المتن ووجب للميت) أى لاجله وجب فعله على الحى اهع (قوله في المتن ومن أسلم وكان الاولى أن يقال وعلى من أسلم لان الغسل انما يجب على الكافر الذي أسلم وفعله أيضا يجب عليه بخلاف الميت فانه ليس باهل لان يجب عليه شيء وانما يجب على الحى اقامة الغسل في حقه فناسب ان يذكر فيه اللام دون ما عطف عليه فافهم مي