← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
18
(قوله بل يتحاذيان) لان ختان المرأة فوق رجها اهـ ( قوله في المتن عليهما) أن أريد به الفاعل والمفعول كان المعنى فرض الغسل على الفاعل والمفعول بسبب التوارى لان الدبر ليس محلا للمني وانما يجب الغسل على المفعول لأن التواري في دبره سبب خروج المني من ذكر مخروج المني من المفعول من حيث انه مفعول لا يكون الا بسبب النواري بخلاف قبل الرجل وقبل المرأة فان كلا منهما محل لاني فيتصور خروجه من كل منهما بلا توار كما يتصور بالتوارى فيكون كل من الخروج والتواري سيالوجوب الغسل في حق كل منهما اهـ يحي (قوله فعلى هذا يعود الى وجوب الغسل (قوله بين شعبها الاربع اليدان والرجلان وقيل شفريها (۱۷) السلام قال ادامس الختان الختان وجب الغسل وعن عائشة رضى الله عنها انها قالت اذا جاوز الختان منبع أى ورجليها وقيل فخذيها لا يتصور عند الايلاج في الدبر وكذا فى القبل في الحقيقة بل يتحاذيان والحشفة ما فوق الختان ورجليها وهو كناية عن من رأس الذكر وقوله عليهما أى على الفاعل والمفعول به أو على الرجل والمرأة فعلى هذا يعود الى الكل الجماع وعن الخطابي الجهد أى الى المنى والى التوارى وعلى الاول يعود الى التوارى لا غير وقالت الظاهرية لا يجب بالايلاج من أسماء النكاح فلا بدون الانزال لقوله عليه السلام الماء من الماء ولنا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون كناية اهـ اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل وعن عائشة رضى الله عنها انه عليه (قوله ثم جهدها) بالايلاج (قوله لما منع من الختان وجب الغسل وقالت فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتلن اولانه سبب الانزال فاقيم حفه الواجب) لان مقامه قال رحمه الله (وحيض ونفاس) أى يجب الغسل عند خروج دم حيض ونفاس وخروجه بوصوله بالمباحات والتطوعات لا يمنع الى فرجها الخارج والافليس بخارج فلا يكون حيضا أما الحيض فلقوله تعالى ولا تقر بوهن حتى الاترى ان له حق نقض يطهرن بتشديد الطاء والهاء أى يغتسلمن فاولا أن الغسل واجب لما منع من حقه الواجب وهو القربان الصوم المتطوع به اه كافي وقال في الحواشي والاصح ان الخروج من الحيض هو الموجب لان انقطاع الدم شرط لوجوب الاغتسال و استمال ان يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب انتهى كلامه وهذا فيه قطر لان الخروج (قوله والاصح أن الخروج عن الحيض ليس فيه الاا الطهارة ومن المحال ان الطهارة توجب الطهارة وانما توجها النجاسة وهذ الان من الحيض) أى وهو (قوله لان انقطاعه اه الحيض منجس كسائر الاحداث فيتنجس موضع الخروج فاذا تنجس ذلك الموضع تنجس كله لما عرف ان البدن لا يتجزأفي التعاسة والطهارة فوجب تطهير منه وانعالم تغتسل قبل الانقطاع لعدم الفائدة انقطاع الدم الخ) يعنى على لا قول من يقول اندرور اذ الدم مستمر لالان الاغتسال لا يرفع الحدث المتقدم وقوله واستحال ان يكون انقطاع السبب شرطا لوجوب المسبب معارض بسائر الاحداث كالبول مثلا فان الطهارة فيه لا تجب مالم ينقطع البول لعدم الدم هو الموجب يكون انقطاع الدم شرطا لوجوب الفائدة لان الطهارة وان كانت ترفع ما قبلها من الحدث يرفعها ما بعدها من الحدث لالان البول لايوجبها الاغتسال وحينئذ يلزم ولان الحائض يحرم عليها قراءة القرآن و نحوه ولو كان الموجب هو الانقطاع لما حرم عليها حتى ينقطع منه أن يكون انقطاع ولان المنجس خروج الدم فوجب التطهير عنده اذا التنجس ووجوب التطهير منه متلازمان وأما النداس السبب شرط الوجود المسبب الاجماع والكلام فيه كالكلام في الحيض قال رحمه الله الامذى و و دى و احتلام بلا بلل أما الاحتلام وهو مستحيل اه كاكى فقد تقدم حكمه وأما المذى فلقوله عليه السلام السهل بن حنيف انما يجزيك الوضوء منه وأما الودى (قوله وأما النفاس فالاجماع) فللاجماع ومنى الرجل خائر أبيض رائحته كرائحة الطلع فيه لزوجة ينكسر الذكر عند خروجه ومني قال في الاختيار وكذا يجب المرأة رقيق أصفر والمذى رقيق يضرب الى البياض يمتد وخروجه عند الملاعبة مع أهله بالشهوة | على المستحاضة ان أكلت ويقابله من المرأة القذى والودى بول غليظ فيعتبر برقيقه وقبل ما يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول قال رحمه الله (وسن المجمعة والعيدين والاجرام وعرفة) أى سن الاغتسال لهذه الاشياء أما أيام حيضه الانها في أحكام الحيض كالطاهرات اه الجمعة فقد ذهب بعضهم الى وجوبه لقوله عليه السلام اذا جاء أحد كم الجمعة فليغتسل ولنا قوله عليه (قوله في المتن لامذى) أى السلام من توضأ للجمعة فيها و نعمت ومن اغتسل فذلك أفضل ولانه يوم اجتماع فيسن فيه الاغتسال کی بالذال المعجمة اه ع (قوله ( ۳ - زیایی اول ) في المتن و ودى) بسكون الدال المهملة ا ه ع (قوله ابن حنيف) بضم الحاء (قوله فالاجماع) أى على عدم وجوب المغسل منه قوله ومنى الرجل خائر ) والخائر الغليظ اه كاكى (قوله ويقابله من المرأة القذى يقال كل ذكر يذى وكل أتى بقذى وقدت الشاة إذا ألقت بياضا من رحمها انتهى صحاح (قوله فقد ذهب بعضهم) أى وهو مالك والظاهرية أه (قوله من توضأ للجمعة فيها و نعمت) أى فيا السنة أخذ و نعمت هذه الخصلة وقيل فيها أى بالرخصة أخذ و نعمت الخصلة هذه وهذا أولى أى الاول لانه قال وان اغتسل فالغسل أفضل فتبين أن الوضوء سنة لا رخصة كذا فى الطلبة والضمير فى بها يعود الى غير مذكور ويجوز ذلك اذا كان مشهورا كقوله تعالى حتى توارت أى الشمس او كاكى و نعمت بتاء ممدودة والمدورة خطأو كذا المدمع النتم فى هدله فيها سو