← المكتبة ▭▭ صفحتان
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - الزيلعي - ط الأميرية 1-6
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين - أحمد الشلبي شهاب الدين فقه حنفي
A− A+
17
(قوله لانه اغتسل أى فقد وقعت الصلاة موقع أى فقد وقعت الصلاة موقعها بعد وجود شرطها وهو الغسل ونزول الماء بعد ذلك أمرنان كمالو جامع ثانيا أو تذكر فأنزل اه (قوله وذكره منتشر وجب الغسل أى لان الانتشار دليل عدم انقطاع المنى الاول ام يحي (قوله أوشك انه ودی) قال ابن فرشته أو مذى (قوله فعليه الغسل أى لانه عن الاحتلام فيكون منيا (قوله فلا غسل أى لان الانتشار (١٦) آية كونه عن غير الاحتلام بالاجماع لانه اغتسل الاول فلا يجب للثاني حتى يخرج فاذا خرج وجب وقت الخروج ابتداء ولو خرج آية كونه عن غير الاحتلام بعد ما بال أو نام أو منى لا يجب عليه الغسل اتفاق الان ذلك يقطع مادة المى الزائل عن مكانه بشهوة اتفاقالان فيكون الثاني زائلا عن مكانه بغير شهوة ولوخرج منه بعد البول وذكره منتشر وجب الغسل وقال الظهيرية وفي الفتاوى اذا الطماوى من المشايخ من قال في المنى الخارج بعد سكون الشم و يجب الغسل بالاتفاق وانما الخلاف من فيكون منيا اه قال في وجد فى الفراش منى و يقول الزوج من المرأة وهي تقول وأخذنا بالثقة ويضرب الرجل امرأته بترك في المني الذي يجده النائم على فخذه أو فراشه اذا استيقظ وقال الفقيه أبو جعفر اذا و جدمنيا على فراشه ن هذا الخلاف أيضا كذا فى الغاية وفى الذخيرة اذا استيقظ من النوم فوجد على هذه أو فراشه فهو على ها من الزوج ان كان أبيض فن الرجل وان كان أصفر بل ان تذكر احتلا ما وتيقن أنه منى أو مذى أوشك أننى أو ودى فعليه الغسل وان تيقن انمودى فلا بلا فن المرأة وقبل ان كان غسل عليه وان لم يتذكر احتلاما فان تيقن انه ودى فلا غسل عليه وان تيقن انهمنى فعليه الغسل وان مدو را فن المرأة وان كان شك انه منى أو ودى فكذلك عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام لان الأصل براءة الذمة فلا يجب الا بيقين وهو القياس وهما أخذا بالاحتياط لان النائم غافل والمنى غير دو رفن الرجل والاصم انه يحب الغسل عليهما قديرق بالهواء في صير مثل المذى فيجب عليه احتياطا ثم أبو حنيفة أخذ بالاحتياط في هذه المسئلة احتياطا لامي العبادة ومسئلة المباشرة الفاحشة ومسئلة الفأرة اذا ماتت في البستر ولم يدر متى وقعت وأبو يوسف وافقه في مسئلة المباشرة لوجود فعل من جهته هو سبب خروج المذى وخالفه فى الاخريين لعدم الصنع منه ومحمد وافقه فى الاحتياط في مسئلة النائم لانه غافل عن نفسه بخلاف المباشر لانه ليس بغافل عن الاغتسال الااذا كانت ذمية نفسه فيحس بما يخرج منه وذكر هشام في نوادره عن محمد اذا استيقظ فوجد بللا في احليله ولم يتذكر اه قال في فتح القدير ثم الحلم فان كان ذكره قبل النوم منتشرا فلا غسل عليه وان كان غير منتشر فعليه الغسل وسئل نجم الدين ظاهر المذكور فى الكتاب النسفي عمن استيقظ وهو يذكر احتلاما ولم ير بلالا فكت ساعة ثم خرج منه مذى قال لا يلزمه شئ فقيل الوجوب بالايلاج فى الصغيرة له ذكر فى حيرة الفقهاء فيمن احتلم ولم ير بللاقة وضأ وصلى الفجر ثم نزل منه منى انه يجب عليه الغسل ثانيا التي لم تبلغ حد الشهوة فقال اذ انزل المتنى بعدما استيقظ فالغسل فقال اذ انزل المني بعدما استيقظ فالغسل يجب بالمني لا بالاحتلام السابق حتى لا يعيد الفجر لكن والميتة الآدمية وأصحابنا بخروج المني الذي زال عن موضعه بشهوة ثم خرج بعده بغير شه وت بخلاف المذى اذاراه يخرج لأنه مذى منعوه الا أن ينزل اه (قوله وليس فيه احتمال انه كان منيا فتغير لان التغير لا يكون فى الباطن ولوغشى عليه أو كان سكران فوجد ولم يخرج منها المنى أى على هذه أو فراشه مني لم يلزمه الغسل لانه يحال به على هذا السبب الظاهر بخلاف النسائم ولو احتمات المرأة ولم يخرج المني منها الى ظاهر الفرج ان وجدت لذة الانزال فعليها الغسل لان ماءها ينزل من صدرها الى ظاهر الفرج اه (قوله فعليها الغسل الله الى رح ها بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور الى ظاهرا الدرج فى حقه حقيقة على ما ينا ولو جامعها خلافه سيأتي قريبا أنه فيمادون الفرج فدخل الماء في فرجه الاغسل عليها ولو ظهر بعده الحبل وجب الغسل عليها وكذلك (قوله من صدرها الى البكر اذا جو معت وسبق الماء حتى جبلت من ذلك لانها لا تحبل الا اذا أنزات لان الولد يخلق من مائهما رجها) أي بلا دفق (قوله وقال أبو جعفران خرج الى ظاهر الفرج يجب والافلا وهو ظاهر الرواية وقال الحلوانى و به يوخنا لا غسل عليها أى لان روى أن أم سليم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هل على المرأة غسل اذاهى احتمت فقال نعم اذارأت الماء وعن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فتال ليس عليها غسل حتى تنزل كما ان الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل وجه الاول ما روى عن وجوب الغسل بخروج المنى والتقاء الختانين ولم أنس أن أم سليم حدثت انه اسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال يتحقق واحد منهما والمتحقق دخول المنى وهو عليه السلام اذارأت ذلك فلتغتسل قال رحمه الله وتوارى حشفة في قبل أود بر عليه ما أى يجب الغسل عليهما عند توارى الحشفة قال وتوارى حشفة ولم يقل التقاء الختانين كما قاله غيره لان التقاء الختانين لا تصور لا يوجب الغسل اه يحيى (قوله فقالت) أى يا رسول الله ان الله لا يستحى من الحق اه قال في الغابة والمرأة في الاحتلام كالرجل وروى عن محمد في غير رواية الاصول وجوب الغسل بتذكر الانزال واللذة اه (قوله في المتن وتوارى) أى تغيب ( قوله في المتن في قبل أو دبر عليهما ) قال في الوافي وتوارى حشفة في قبل أودير على الفاعل والمفعول به