16
(قوله لانه لم يطلقه) أى في ايصال الماء إلى أثناء شعره لانه ليس بعضفر (قوله لا يجب أى لانه صفر في طقه الحرج (قوله ينفي وجوب بل ذواتها) هو الصحيح قال في الدراية وقوله هو الصحيح - متر از عمار وى الحسن عن أبى حنيفة أنها تدل ذوائبها ثلا نامع كل بلة عصرة وقال في الوقاية وليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلها اذا ابتل أصلها قال صدر الشريعة وقوله ولا بلها قال بعض مشايخنا قبل ذوائبها وتعصرها لكن الاصح عدم وجوبه وهذا اذا كانت منقولة اما اذا كانت منة وضة محب ايصال الماء إلى اثناء الشعر
(10)
كما في اللحية لعدم الحرج
بخلاف الرجل لانه لم يلحقه الحرج حتى قال بعضهم ان كان علو يا أوتركيا لا يجب عليه نقضه وقوله اه قال العلامة كمال ان بل أصلها يتقى وجوب بل ذوائبها وأثناء شعرها وهو قول بعضهم وقال بعضهم يجب ذلك لقوله عليه الدين في فتح القدير وغمن السلام قبلوا الشعر والأول أصبح لحديث أم سلمة المتقدم فان قيل قوله تعالى فاطهر وايتناول الجميع مساء غسل المرأة ووضوئها على قلنا يتناول جميع البدن وليس الشعر من البدن من كل وجه بل هو متصل به نظرا الى أصوله ومنفصل الرجل وان كانت غنية عنه نظرا إلى أطرافه فعملنا بأصله في حق من لا يطقه الحرج وبطرفه في حق من يطته الحرج » قال اه قال في فتح القدير ما نصه رحمه الله (وفرض) أى الغسل (عند منى ذى دفق وشهوة عند انفصاله) لما فرغ من بیان فرض الغسل في صلاة البقالي الصحيح و سنته شرع في بيان ما يوجبه قوله عند منى أي عند خروج مني الى ظاهر الفرج لانه لا يجب مالم يخرج انه يجب غسل الذوائب إلى ظاهره أما الرجل فظاهر وكذا المرأة فى رواية على ما نبينه ان شاء الله تعالى والشهوة شرط عندنا وان جاوزت القدمين في وقال الشافعي ليست بشرط لقوله عليه السلام الماء من الماء أى وجوب استعمال الماء بسبب خروج مبسوط بكر فى وجوب الماء ولنا قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهر واوهو فى اللغة اسم لمن قضى شهوته يقال أجنب فلان اذا اتصال الماء الى شعب قضى شهوته وقال عليه السلام اذا حذفت الماء فاغتسل وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل فاعتبر الحذف عقاده الاختلاف المشايخ وهو لا يكون الا بالشهوة وفى الغابة ذكر أن ما ذكرناه مقيد وحديث الماسن الماء مطلق فيحمل المطلق انتهى والادع نفيه للمحضر على المقيد فى حادثة واحدة عندنا وعند الشافعي يحمل وان كانا في حادثتين فقد ترك أصله ولكن هذا يحمل وان كانا في حادثتين فقد ترك أصله ولكن هذا المذكور في الحديث انتهى لا يستقيم هنالانه انما يحمل المطلق على المفيد عند أصحابنا في حادثة واحدة أن لو وردا في الحكم وكان (قوله في حق من لا يلحقه
المحل واحد الانه حينئذ لا يمكن العمل بهما فيحمل عليه كما حملنا على قراءة ابن مود قراءة غيره فى الخرج) وهو الرجل انتهى كفارة اليمين لاتحاد السبب وه واليمين ولا تحاد الحكم وهو الكفارة ولا تحاد المحل وهوا الصوم وأما (قوله في حق من يلحقه) اذا لم يكن كذلك فلا يحمل أحدهما على الآخر كما في سائر الكنارات حتى لا تحمل كفارة الظهار أى وه والمرأة فلا يخالف
على كفارة القتل في اشتراط المؤمنة لعدم اتحاد السبب وكذا التكفير بالاطعام في كفارة الظهار الخبر النص لانه تناول ما هو لا يحمل على التكفير بالعتق أو الصوم حتى يشترط فيه ان يكون قبل المسيس لعدم اتحاد المحل الان البدن من كل وجه أحدهما اطعام والآخر صوم أو عتق وان اتحدا في السيب والحكم وهنا قوله عليه السلام الماء اله كافى (قوله في المتن عند من الماء وقوله عليه السلام اذا حذفت الماء وردا فى السبب فيكون كل واحد منهما سببا مستقلا اذ منى ذى دفق قال الامام الا تراحم فى الاسباب فلا يستقيم ماذكره فان قيل فعلى هذا وجب ان لا تشترط الشهوة عملا بالمطلق السناوى رحمه الله وماء اذ كل واحد منهما سبب مستقل بنفسه قلنا الماشر طناها بالنص وهو قوله عليه السلام واذا لم تكن دافق یعنی دادفق وهو صب حاذفا فلا تغتسل كما نفينا وجوب الزكاة عن المعلوفة بالنص مع النصر المقيد بالسوم والمطلق عنه قوله فيه دفع وعلى هذا فكل من عند انفصاله أي عند انفصاله من محله يعنى ان الشهوة تشترط عند انفصاله من الظهر لاعند خروجه الدفق والشهوة يستلزم من رأس الاحليل وهذا عندهما وقال أبو يوسف تشترط الشهوة عندهمالان الوجوب يتعلق الاخر والله أعلم (قوله بالانفصال والخروج عندنا خلافالامدفيما اذا انفصل ولم يخرج فاذا شرطت في أحدهما وجب وكان المحل) أى والسبب اهـ ان تشترط في الآخر وهما يقولان بالنظر الى الاول يجب فاذا وجب من وجه وجب احتياطا وتمرة (قوله بالانفصال) أى من الخلاف تظهر في موضعين أحدهما اذا انفصل المنى عن مكانه بشهوة فربط ذكره بخيط حتى فترت الظهراه (قوله والخروج) شهونه ثم أرسله يجب عليه الغسل عندهما خلافاله والثانى اذا أمنى واغتسل من ساعته وصلى أى من الذكر اه ( قوله أولم يصل ثم خرج منه بقية المنى يجب عليه الغسل ثاني اعنده . او عنده لا يجب ولا بعيد الصلاة بالنظر الى الاول) أى وهو الانفصال اه (قوله اذا انفصل المنى عن مكانه بشهوة اما بالاحتلام أو ينظر الى امرأة أو باستمنائه بالكف أو يجامع امرأته في غير الفرج فهذه الصور كلها داخلة في قول الشارح رحمه الله أحدهما اذا انفصل المتى عن مكانه بشهوة (قوله عند همان لا فاله) قال الشيخ حافظ الدين رحمه الله في كتابه المستصفى ويعمل بقول أبي يوسف اذا كان في بيت انسان ويستحى من أهل البيت أو خاف أن يقع في قلبهم ريسة بأن طاف حول أهل بيته اه (قوله تم خرج) أى قبل البول أو النوم