15
وذا لا يتحقق الا بالدلك كما في غسل الثوب قلنا الامور به هو الاطهار فهو شرطنا الدلك يكون زيادة على النص وفي الثوب تخللت النجاسة فلا بد من العصر بعد الصب للاستخراج انتهى والدلك من المتمات فكان مستحبا انتهى كاكى (قوله وهذا مشكل) يمكن أن يجاب عنه بأن انتقاض الوضوء لم يكن باعتبارانه جعل كالخارج بل باعتبار ان البول اذا وصل الى القلفة لا بد أن يخرج منه فباعتباره ينقض الوضوء أولان القياس ايصال الماء إلى داخل الجلدة لكن تركنا القياس دفعا للحرج ولا حرج في انتقاض الوضوء فبقى على أصل القياس انتهى (قوله ثم يفيض الماء إلى آخره قال وأما كيفية الافاضة قال الحلواني يفيض الماء على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الايسر ثلاثا ثم على رأسه وعلى سائر جده ثلاثا وفي بعضها يبدأ الأيمن ثلا نائم بالرأس ثم بالأيسر وقيل يبدأ بالرأس كما أشار اليه في المتن والأول أصبح الذي ذكره الشارح والله أعلم (قوله غلا الغسل بالضم الماء الذي
انتمی زاهدى و هو ظاهر حديث ميمونة يغتسل به كالاكل لما يؤكل
(١٤)
لا يجب ذلك بدنه لان المأمور به هو التطهير ولا يتوقف ذلك على الدلك فن شرطه فقد زاد فى النص وهو وهو الضم (1) أيضا من قال رحمه الله وادخال الماء داخل الجلدة للاقلف) أى لا يجب عليه أن يدخل الماء داخل غسلته والغسل بالفتح نسخ الحادة للاقلف لأنه خائفة كقصبة الذكر وهذا مشكل لانه إذا وصل البول الى القلفة ينتقض المصدر وبانكسر ما يغسل الوضوء فجعلوه كالخارج في هذا الحكم وفي حق الغسل كالداخل حتى لا يجب ايصال الماء اليه عند بعض المشايخ وقال الكردرى يجب ايصال الماء اليه عند بعض المشايخ وهو الصحيح فعلى هذا الاثير قال الشمني قال ابن لا اشكال فيه . قال رحمه الله وسنته) أى سنة الغسل ( أن يغسل يديه وفرجه وتحاسة لو كانت دقيق العيد في الامام غله على بدنه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا) لما روى ابن عباس رضى الله عنهما عن خالته ميمونة
به من خطمی و غیره این
بكسر الغين ما يغتسل به
رضی الله عنها انها قالت وضعت اللنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الاناء بشماله انتهى (قوله وكان يغنيه) على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده فى الاداء فأفاض الماء على فرجه ثم ذلك بيده الحائط أو الارض قبل لا استغناء لان النجاسة
على الفرج ثابتة غالبا
ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا وغسل سائر جسده تم تنحى فغسل رجليه ولان اليدآ لة للتطهير فيبدأ بتنظيفها وقوله وفرجه ونجاسة لو كانت
والغالب كالمتحقق فلا يلائم أى يغسل فرجه و يغسل النجاسة لو كانت على بدنه لكلا تشيع النجاسة وكان يغنيه ان يقول ونجاسة
•
الفرح قوله ان كانت عن قوله وفرجه لان الفرج انما يغسل لاجل التجاسة والمرأة تغل فرجها الخارج لانه بمنزلة انتهى يحسى وقال الممنى الفم فيجب تطهيره وهل يغسل الاقاف داخل القلفة فهو على الاختلاف الذي مضى في لزوم غسله فيحمل على غير الفرج من الجنابة وقال ثم يتوضأ ولم يذكر تأخير الرجل لانه لا يؤخر الا اذا كان في مستنقع الماء واختلفوا فى ذكره للاهتمام واتباعا لما مسح الرأس روى الحسن عن أبي حنيفة انه لا يسمح لانه لزمه غسل رأسه و وجود المسيح لا يظهر مع وجود ذكر في حديث ابن عباس الغسل أو لانه لابدله من غسل رأسه بعد ذلك فلا يفيد المسع بخلاف غسل الوجه والذراعين وفى انتهى (قوله فيجب تطهيره) وعن أبي القاسم الصفار ظاهر الرواية يمسح برأسه هو الصحيح لأنه روى في بعض الروايات انه عليه السلام توضأ وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسيح قال رحمه الله ( ولا تنقض ضفيرة ان بل أصلها) قوله لا تنقض ان كان مبني للمفعول لا يجب عليها ادخال الاصبع فضاء ضفيرة المرأة وحذفت المرأة اختصار اوان كان مبنيا الفاعل فعناه لا تنقض المرأة ضفيرتها وفي في قبله او به یفتی زاهدی تنقض ضمير يعود على المرأة وان لم تكن مذكورة لان سياق الكلام يدل عليه او الاول أظهر لقوله ان (قوله في المتن ونجاسة) قال بل أصلها على مالم يسم فا م فاعله اذ لو كان الاول مبنيا للفاعل اعمال ان بلت ومذهب الجمهورانه لا يجب على في المستصفى قوله ثم يزيل نجاسة على التنكر المرأة نقض الضغيرة الا ان تكون ملبدة لحديث أم سلمة رضى الله عنها انها قالت قلت يا رسول الله انى امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه لغسل الجنابة قال انما يكفيك ان تحتى على رأسك ثلاث حثيات من كقوله فهل الى خروج من سيل لانه عسى يكون ماء ثم تفيضى على سائر جسدك الماء فتطهرين ولان في النقض عليها حرجا وفى الحلق مثلة فقط مخلاف وعسى لا يكون ولذلك قال ان كانت ولم يقل اذا كانت كذا حكى الامام بدر الدين عن شيخه عن صاحب الهداية وذلك لانه ان كانت معرفة فاما ان يكون الالف واللام فيه للعهد أو للجنس لا يجوز الاول لما انه لا معهود لان العهد أن تذكر شي أثم تعاوده ولان قوله ان كانت باباه ولا يجوز الثاني أيضا لانه إما أن يراد به كل الجنس وهو محال و إما ان يراد به أقله وهو غير مراد أيضا انتهى قال الكمال رحمه الله ولو انغمس الجنب في ماء جاران مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقدأ كل السنة والافلا انتهى (قوله في المتن ولا تنقض ضفيرة الى آخره الضفر قتل الشعر و ادخال بعضه في البعض والضفيرة الذؤابة انتهى يحي هذا فرع قيام الضغيرة فلو كانت ضفائرها منقوضة فعن الفقيه أبي جعفر يجب ايصال المال اليه انتهى فتح (قوله لأن سياق الكلام) أتى وهو تأنيث الفعل انتهى
(1) قوله وه والضم كذا فى النسخ ولعله وهو اسم مصدر أيضا كتبه مع