14
(۱۳)
فشملهما نص الكتاب من
(قوله في المتن وفرض) أى مفروضه ذكر المصدر وأراد به المفعول انتهى مستصفى (قوله عشر من الفطرة) روى مسلم عن عائشة رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الما موقص الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة وانتقاص الماء الاستنجاء ورواه أبوداود من رواية عمار وذكر الختان بدل اعفاء اللحية وذكر الانتضاح بدل انتقص الماء انتهى فتح القدير قال في المستصفى الجنب يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث لانه اسم جرى مجرى المصدر الذي هو الاجناب كذاذ كرفى الكشاف وفيه التطهر والاطهار الاغتسال انتهى (قوله وغسل البراجم مفاصل الاصابع جمع برجمة بضم الباء انتهى (قوله وانتقاص الماء الخ) الماء إن أريد به البول كان الانتقاص مصدر ا مضافا إلى المفعول وان أريد به الماء الذي يغسل به الذكر كان مصدرا مضافا إلى الفاعل والمفعول مقدر وهو البول انتهى يحيى (قوله فطهروا أبدانكم والبدن اسم الظاهر والباطن الا ان الباطن سقط بالاجماع الدم الامكان كى لا يلزم تكليف ماليس في الوسع انتهى مستصفى (قوله والانف يمكن غسله) وجود الماء بقوله تعالى اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا وجه هكم إلى أن قال وان كنتم جنبا فاطهروا فينبغى غير معارض كماشه له قوله - أن سينه ما حال عدم الماء عند وجوب التيم ليكون التراب طهور اللحدثين الاصغر والاكبر كما صلى الله عليه وسلم تحت كان الماء طهور الهم الان بالناس حاجة الى بيان ما فاذا حملت الآية على الجماع كان بيانا مفيدا كل شعرة جنابة قبلوا الشعر للحكم فيه ما محصلا للطهارتين الصغرى والكبرى عند عدم الماء ولأنه عليه السلام أمر بعض وأنقوا البشرة رواه الترمذي. أصحابه بالتيمم للجنابة فيكون بيانا للآية ان المراد بها الجماع كما في سائر الشرائع الذي يدل عليه من غير معارض اذ كونه ظاهر الكتاب أو يحتمله ثم بينه عليه السلام بالقول أو بالفعل قال رحمه الله وفرض الغسل من الفطرة لا ينقي الوحوب غل فه وأنفه و بدنه) وقد تقدم وجه العدول عن المضمضة والاستنشاق الى الغسل وقال لانها الدين وهو أعم منه فلا الشافعى المضمضة والاستنشاق سنتان فيه لقوله عليه الصلاة السلام عشر من القطرة أى من السنة وهى يعارضه قال رسول الله قص الشارب واعفاء اللحية والسوال والمضمضة والاستنشاق وقص الاظفار وغسل البراجم صلى الله عليه وسلم كل ونتف الابط وحلق العانة وانتقاص الماء ولهذا كانتا سنتين في الوضوء ولنا قوله تعالى وان كنتم مولود ولد على الفطرة جنبا فاطهروا أى فطهروا أبدانكم فكل ما أمكن تطهيره يجب غسله وباطن الفم والانف يمكن غسله والمراد أعلى الواجبات على فانم - ما يغلان عادة وعبادة نقلا فى الوضوء وفرضا فى الجنابة بخلاف باطن العينين وباطن الجرح ما هو أعلى الاقوال انتهت فانه يورث العمى في العينين والضرر في الجرح ولهذا كف بصر من تكلف غلهما من الصحابة فتح (قوله و باطن الجرح) ولا يجب غسلهما من النجاسة فكان فيه ضرورة وبخلاف الوضوء لان فيه يجب غسل الوجه وما يعسر كثقب القدرط وهو ما تقع المواجهة به جهة به ولا نقع المواجهة بداخل الانف والفم وقال عليه الصلاة السلام تحت كل شعرة وجلدة الاقلف التي لا تمسه . جنابة فيلوا الشعر وأنقوا البشرة وروى فاغسلوا الشعر ففي الفم بشرة وفي الانف شعرة و بشرة عنها الحشفة لا يجب ايصال لان البشرة هي الجلدة التي تقي اللحم من الأذى ومارواه الخصم حجة عليه فانه ذكر من العشرة الماء اليه انتهى كنوز ( قوله الختان وهو فرض عنده وكذاذكر الانتقاص بالماء وهو الاستنجاء بالماء وذلك فرض عنده لا بدمنه
فانه يورث العمى) أى لاته أو من بدله وأطلق صاحب الكتاب اسم الفرض على غسل الفم وان كان مجتهدافيه لما ان ظاهر النص شحم لا يقبل الماء انتهى يتناوله والله أعلم قوله و بدنه أى وغسل جميع بدنه وهذا بالاتفاق على ما بينا قال رحمه الله (لادلكه) أى
غسله.
كافى (قوله ولا يجب
سة الى آخره كما اذا كتحل يكمل نجس انتهى (قوله في المتن و بدنه ) أى جميع ظاهر البدن حتى لو بقي العمين في الظفر فاغتسل لا يجزى وفى الدرن يجزى اذهو متولد من هناك وكذا الطين لان المساء ينفذ من هناك وكذا الصبغ والحناء انتهى شرح وقاية فيجب تحريك القرط والخاتم الضيقين ولولم يكن قرط فدخل الماء النقب عند مروره أجزأ كالسرة والاأنخله ويدخله القلفة استحبابا وفى النوازل لا يجزيه تركه والاصبع الأول للحرج لا لكونه خلفة انتهى كمال كما قال في السراج الوهاج والخصاب اذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل كذا فى الوجيز وقشرة القرحة اذا ارة نعت ولم يصل الماء الى ما تحتها لا بأس به فى الوضوء والغسل والفرق بينها و بين الخضاب ان قشرة القرحة متصلة بالجلد اتصال الخلقة قال في الينابيع وان اغتسل الاقلف من الجنابة ولم يغسل ما وراء الجلد من رأس الذكر يجزيه ويخرج من الجنابة وعلى ما في النوازل مشى صاحب البدائع فقال وكذا الاقلف يجب عليه ايصال الماء إلى القلفة وقال بعضهم لا يجب وليس بصحيح لامكان ايصال الماء اليه بلا حرج انتهى (قوله لا دلكه) قال الكمال ولا يجب المدلك الا فى رواية عن أبي يوسف وكأن وجهه خصوص صيغة اطهر وافان تفعل اللمبالغة وذلك بالدلك وفي الحقائق الدلك عند مالك شرط في الوضوء والغسل وعند ناليس يشرط وفى الثوب شرط إجماعا قال في المصفى قال المأمور به الفعل وهو الغسل والاغتسال