← المكتبة ▭▭ صفحتان
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني - ط الجمالية 1-7
علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي فقه حنفي
A− A+
44
٤٣ بری ختم النفاس بالطهر اذا كان بعده دم فيمكن جعل الثلاثين نفاسا لها عنده وان كان خفها بالطهر ومحمد لا يرى مختم النفاس والحيض بالطهر فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوما فلا يلزمها قضاء ما صامت في العشرة - الايام بعد العشرين والله أعلم وما تراء النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد وزفر فاسد بناء على أن المرأة اذا ولدت وفي بطنها ولد آخر فالنفاس من الولد الاول عند أبي حنيفة وأبى يوسف وعند محمد و زفر من الولد الثاني وانقضاء العدة بالولد الثاني بالاجماع وجه قول محمد و زفر أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة فيتعلق بالولد الاخير كانة ضاء العدة وهذ الانها بعد حبلى وكما لا يتصو را نقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور وجود النفاس من الحبلى لان النفاس بمنزلة الحيض ولان النفاس مأخوذ من تنفس الرحم ولا يتحقق ذلك على الكمال الا بوضع الولد الثاني فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا من وجه دون وجه فلا تسقط الصلاة عنها بالشك كما اذا ولدت ولدا واحدا وخرج بعضه دون البعض ولابي حنيفة وأبي يوسف أن النفاس ان كان دما يخرج عقيب النفس فقد وجد بولادة الاول وان كان دما يخرج بعد تنفس الرحم فقد وجد أيضا بخلاف انقضاء العدة لان ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجد والنفاس يتعلق بتنفس الرحم أو بخروج النفس وقد وجدأ و يقول بقاء الولد فى البطان لا ينا في النفاس لانفتاح فم الرحم فاما الحيض من الحبلى فمتنع لانسدادهم . الرحم والحيض اسم الدم يخرج من الرحم فكان الخارج دم عرق لادم رحم (وأما) قولهما وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه ممنوع بل وجد على سبيل الكمال لوجود خروج الولد بكماله بخلاف ما اذا خرج بعض الولدلان الخارج منه ان كان أقله لم تصر نفساء حتى فالو ايجب عليها ان تصلى وتحفر لها حفيرة لان النفاس يتعلق بالولادة ولم يوجد لان الاقل يلحق بالعدم مقابلة الاكثر فاما اذا كان الخارج أكثره فالمسألة ممنوعة أوهى على هذا الاختلاف فأما فيها نحن فيه فقد وجدت الولادة على طريق الكمال فالدم الذي يعقبه يكون نفاسا ضرورة والسقط اذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة وصيرورة المرأة نفساء الحصول العلم يكونه ولد امخلوقا عن الذكر والانتي بخلاف ما اذا لم يكن استبان من خلقه شئ لا نالا ندري ذالك هو المخلوق من ماتم ما أودم جامد أوشي من الاخلاط الردية استعمال الى صورة لحم فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة (وأما) أحوال الدم ) فنقول الهم قديدر درورا متصلا وقد يدرمرة وينقطع أخرى ويسمى الأول استقرار ا متصلا والثاني منفصلا ( أما ) الاستقرار المتصل فحكمه ظاهر وهو أن ينظران كانت المرأة مبتدأة فالعشرة من أول ما رأت حيض والعشرون - بعد ذلك طهرها هكذا الى ان يفرج الله عنها وان كانت صاحبة عادة فعادتها في الحيض حيضها وعادتها في الظهر طهرها وتكون مستحاضة في أيام طهرها (واما) الاستمرار المنفصل فهو ان ترى المرأة مرة دما و مرة ظهر اهكذا فنقول لا خلاف في أن الطهر المخلل بين الدمين اذا كان خمسة عشر يوما فصاعدا يكون فاصلا بين الدمين ثم - بعد ذلك ان أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا وان أمكن جعل كل واحد منهما حيضا يجعل حيضا وان كان لا يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شئ من ذلك حيضا وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن المهر المتخلل بين الدمين اذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين وان كان أكثر من الدمين واختلفوا فيه ابين ذلك وعن أبي حنيفة فيه أربع روايات روى أبو يوسف عنه أنه قال الطهر المخلل بين الدمين اذا كان أقل من خمسة عشر يوما يكون طهرا فاسدا ولا يكون فاصلا دين الدمين بل يكون كله كلم متوال ثم يقدر ما ينبغي أن يجعل حيضا يجعل حيضا والباقي يكون استحاضة وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم اذا كان في طرفي العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلا و يجعل كله كدم متوال وان لم يكن الدم في طرفي العشرة كان الظهر فاصلا بين الدمين ثم بعد ذلك ان أمكن ان يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا وان أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا وهو أولهما وان لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضاور وى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة ان الدم اذا كان في طرفي العشرة وكان بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ