45
{{
يضا الا يصيرا المهر فاصب لا بين الدمين و يكون كله حيضا وان كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضا يصير خاص لا يبين الدمين ثم ينظران أمكن ان يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا وان أمكن ان يجعل كل واحد منهما حيضه يجعل أسر عهما حيضا وان لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شيء من ذلك حيضا و روى الحسن عن أبى حقيقة أن الطهر المفصل بين الدمين اذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون فاصلا بين الدمين وكله بمنزلة المتوالى واذا كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينهما لم ينظران أمكن ان يجعل أحد الدمين حيضا جعل وان أمكن ان يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما وان لم يمكن ان يجعل شيء من ذلك حيضا لا يجعل حيضا واختار مدلنفسه في كتاب الحيض مذهبا فقال الطهر المتخال بين الدمين اذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلا وان كان أكثر من الدمين ويكون بمنزلة الدم المتوالي واذا كان ثلاثة أيام فصاعدا فهو طهر كثير فيعتبر لكن ينظر بعد ذلك ان كان الظهر مثل الدمين أو أقل من الدمين في العشرة لا يكون فاصلا وان كان أكثر من الدمين يكون فاصلا هم ينظران أمكن ان يجعل أحدهما حيضا جعل وان أمكن ان يجعل كل واحد منهما حيضا يجعل أسرعهما حيضا وان لم يمكن ان يجعل أحدهما حيض الا يجعل شيء من ذلك حيضا وتقرير هذه الاقوال وتفسيرها يذكر فى كتاب الحيض ان شاء الله تعالى (وأما) حكم الحيض والنفاس فنع جواز الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومس المصحف الا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت لماذكرنا في الجنب الا ان الجنب يجوز له اداء الصوم مع الجنابة ولا يجوز للحائض والنفساء لان الحيض والنفاس اغلظ من الحدث أوبان النص غير معقول المعنى وهو قوله صلى الله عليه وسلم تقعد احداهن شطر عمر هالا تصوم ولا تصلى أو ثبت معاولا بدفع الحرج لاندرور الدم يضعفهن مع انهن خلقن ضعيفات في الجبلة فلو كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به الابحرج وهذا لا يوجد فى الجنابة ولهذا الجنب يقضى الصلاة والصوم وهن لا يقضين الصلاة لان الحيض يتكر رفى كل شهر ثلاثة أيام الى العشرة فيجتمع عليها صلوات كثيرة فتحرج في قضائها ولا حرج في قضاء صيام ثلاثة أيام أو عشرة أيام في السنة وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاس ولا يحرم قربان المرأة التي أجنبت لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقر بوهن حتى يطهرن ومثل هـذالم يرد فى الجنابة بل وردت الاباحة بقوله تعالى فالان باشر وهن وابتغوا ما كتب الله لكم أى الولد فقد أباح المباشرة وطلب الولد وذلك بالجماع مطلقا عن الاحوال ( وأما ) حكم الاستحاضة فالاستحاضة حكمها حكم الطاهرات غير انها تتوضأ لوقت كل صلاة على ما بينا فصل واما التعميم فالكلام في التيم يقع في مواضع في بيان جواز، وفي بيان معناء لغة شرعا و فى بيان ركنه وفى بيان كيفيته وفي بيان شرائط الركن وفي بيان ما يتميم به وفي بيان وقت النعيم وفي بيان صفة النعيم وفي بيان ما فيهم منه وفى بيان ما ينقضه (اما) الاول فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائز عرف جوازه بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أولا مستم النساء فلم تجد واماء فتيمموا صعيدا طيبا وقبل ان الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعريس فقط من عائشة رضى الله عنها قلادة لاسماء رضى الله عنها فلما ارتح اواز كرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث رجلين في طلبها فا قام ينتظرهما فعدم الناس الماء وحضرت صلاة الفجر فاغلظ أبو بكر رضي الله عنه على عائشة رضى الله عنها وقال لها حبست المسلمين فنزلت الاية فقال أسيد بن حضير يرحمك الله يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه الاجعل الله المسلمين فيه فرجا واد السنة فاروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التهم وضوء المسلم ولو الى عشر حجج مالم يجد الماء أو يحدث وقال صلى الله عليه وسلم جعلت لى الارض مسجدا وطهورا أيضا أدركتى الصلاة تيممت وصليت وروى عنه انه قال التراب طهور المسلم مالم يجد الماء وعليه اجماع الأمة واختلف الصحابة في جواز . من الجنابة فقال على وعبد الله بن عباس رضی الل عنه ما جائز وقال عمر رضى الله عنه وعبد الله بن مسعود لا يجوز وقال الضحاك رجع ابن مسعود عن هذا و حاصل اختلافهم
الله