30
٢٩
طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد امدم الخروج وعند أبي يوسف و زفر تنقض لوجود الدخول وجه قول زفران سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة ولا ضرورة قبل دخول الوقت فلا يسقط وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفى جانب الخروج يقول كما لا ضرورة الى اسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول لأضرورة اليه بعد الخروج فيظهر حكم المنافى ولابي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الاداء شعرها أقيم مقام - وقت الاداء فعلا لما بينا من المعنى ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الاداء حقيقة فكذ الابد من تقديمها على وقت الاداء شرعا حتى يمكنه شغل جميع الوقت بالاداء وهذه الحالة انعدمت بخروج الوقت فظه ر حكم الحدث ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروج فقالوا تنقض طهارتها بخروج الوقت أو بدخوله لتيسير الحفظ على المتعلمين لا لان للخروج أو الدخول تأثيرا فى انتقاض الطهارة وانما المدار على ماذكرنا ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة العيد أو لصلاة الضحى وصلى هل يجوز له ان يصلى الظهر بذلك الطهارة اما على قول أبي يوسف وزفر فلا يشكل انه لا يجوزلو جود الدخول وأما على قول أبي حنيفة ومحمد فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوز لأن هذه طهارة وقعت الصلاة مقصودة فتنتقض بخروج وقتها وقال بعضهم يجوز لأن هذه الطهارة انا صحت اللظهر لحاجته إلى تقديم الطهارة على وقت الظهر على ما مر فيصح بها اداء صلاة العيد والضحى والنفل كما اذا توضأ للظهر قبل الوقت ثم دخل الوقت أنه يجوز له أن يؤدى بها الظهر وصلاة أخرى فى الوقت كذاهذا ولو توضأ لصلاة الظهر وصلى ثم توضأ وضواً آخر فى وقت الظهر العصر ودخل وقت العصر هل يجوز له أن يصلى العصر بتلك الطهارة على قولهما اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجوزلان طهارته قد صحت الجميع وقت الظهر فتبقى مابقى الوقت فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الاولى بل كانت تكرار اللاولى فالتصقت الثانية بالعدم فتنتقض الأولى بخروج الوقت وقال بعضهم يجوز لانه يحتاج الى تقديم الطهارة على وقت العصر حتى يشتغل جميع الوقت بالاداء والطهارة الواقعة اصلاة الظهر عدم فى حق صلاة العصر وانما تنتقض بخروج وقت الظهر طهارة الظهر لا طهارة العصر ولو توضأت مستحاضة ودمها سائل أوسال بعد الوضوء قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت وهي في الصلاة فعليها أن تستقبل لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بينا فاذا خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة انتقضت طهارتها فتنتقض صلاتها ولا تبنى لانها صارت محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم كالمتيمم اذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة ولو توضأت والدم منقطع وخرج الوقت وهي في خلال الصلاة قبل سيلان الدم ثم سال الدم توضأت وبنت لأن هذا حدث لا حق وليس بسابق لأن الطهارة كانت صحيحة لانعدام ما ينا فيها وقت حصولها وقد حصل الحدث للحال مقتصرا غير موجب ارتفاع الطهارة من الاصل ولو توضأت والدم سائل ثم انقطع ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت ودخل وقت صلاة أخرى ثم سال الدم أعادت الصلاة الأولى لان الدم لما انقطع ولم يسل حتى خرج الوقت لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقها الانعدام العذر فتبين أنها صلت بلا طهارة وأصل هذه المسائل في الجامع الكبير هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر وأما حكم نجاسة نو به فنقول اذا أصاب نو به من ذلك أكثر من قدر الدرهم يجب غسله اذا كان الغسل مفيد ايان كان لا يصيبه مرة بعد أخرى حتى لو لم يغسل وصلى لا يجوز وان لم يكن مفيد الايجب ما دام . العذر قائما وهو اختيار مشايخنا وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول يجب غسله في وقت كل صلاة قياسا على الوضوء والصحيح قول مشايخنالان حكم الحدث عرفناه بالنص ونجاسة الثوب ليس في معناه الاترى أن القليل منها عفو فلا يلحق به ( وأما ) الحدث الحكمي فنوعان أيضا أحدهما أن يوجد أفريكون سبا لخروج النجس الحقيقي غالبا فيقام السبب مقام المسبب احتياطا والثاني أن لا يوجد شئ من ذلك لكنه جعل حدنا شرعا تعبدا محضا أما الاول فانواع منها المباشرة الفاحشة وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها وليس بينهما نوب ولم ير بلالا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثا استحسانا والقياس أن لا يكون حدثا وهو قول محمد وهل