28
TV
فالقياس أن لا يكون حدثا وفى الاستحسان يكون حدثا وجه القياس انهما اذا اسنو يا احتمل ان الدم خرج بقوة نفسه واحتمل انه خرج بقوة العزاق فلا يجعل حدنا بالشك والاستهان وجهان أحدهما انهما اذا استويا تعارضا فلا يمكن ان يجعل أحدهما تبع اللآخر فيعطى كل واحد منهما حكم نفسه فيعتبر خارجا --- فيكون سائلا والثاني أن الاخذ بالاحتياط عند الاشتباء واجب وذلك فيما قلنا ولو ظهر الدم على رأس الجرح فيه مرارا فان كان بحال لوثر كه لسال يكون حدثا والافلالان الحكم متعلق بالسيلان ولو ألتقي عليه الرماد أو التراب فتشرب فيه أو ربط عليه رباطا فابتل الرباط ونفذ قالوا يكون حدثا لانه سائل وكذا لو كان الرباط ناطاقين فنفذ الى أحدهما لما قلنا ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج لم يكن حدثا ولو سقطت من السبيلين يكون حدثا والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسه التولدها
•
من الأنجاس وقد خرجت بنفسها وخروج النجس بنفسه حدث بخلاف الخارجة من القرح لأنها طاهرة نفسها لانهانه ولد من اللحم واللحم طاهر وانما النجس ما عليها من الرطوبات وتلك الرطوبات خرجت بالدابة الا بنفسها فلم يوجد خروج النجس فلا يكون حدثا ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال لا يكون حدثا لأنه ما خرج بنفسه وكذالو عض على شيء فظهر الدم على أسنانه لما قلنا ولوسعط في أنفه ووصل السعوط الى رأسه ثم رجع إلى الأنف أوالى الأذن لا يكون حدثا لان الرأس ليس موضع الانجاس ولو عاد الى الغم ذكر الكرخي انه لا يكون حدثا لما قلنا وروي على بن الجعد عن أبي يوسف ان حكمه حكم التي لان ما وصل الى الرأس لا يخرج من القم الا بعد نزوله في الجوف ولوقاء بالغمالم يكن حدثا في قول أبي حنيفة ومحمد و عند أبي يوسف يكون حدثا فن مشايخنا من قال لا خلاف في المسئلة لأن جواب أبي يوسف في الصاعد من المعدة وهو حدث عند الكل وجوابهما في المنحدر من الرأس وهو ليس بحدث عند الكل ومنهم من قال في المنحدر من الرأس اتفاق انه ليس بحدث وفى الصاعد من المعدة اختلاف وجه قول أبي يوسف انه نجس لاختلاطه بالانجاس لان المعدة معدن الانجاس فيكون حدثا كالوفاء طعاما أوماء ولهما انه شي صقيل لا يلتصق به شى من الانجاس فكان طاهر ا على أن الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتادوا أخذ البلغم باطراف أرديهم وأ كلامهم من غير نكير فكان اجماعا منهم على طهارته وذكر أبو منصورانه لا خلاف في المسئلة في الحقيقة لان جواب أبي يوسف فى الصاعد من . المعدة وأنه حدث بالاجماع لانه نجس وجوابهما فى الصاعد من حواشى الحلق واطراف الرئة وأنه ليس بحدث بالاجماع لانه ظاهر فينظران كان صافيا غير مخلوط بشئ من الطعام وغيره تبين انه لم يصعد من المعدة فلا يكون نجا فلا يكون حدثا وان كان مخلوطا بشئ من ذلك تبين أنه صعد منها فكان نجسا فيكون حدثا وهذا هو الاصح وأما اذا قاءد ما فلم يذكر فى ظاهر الرواية نصا وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي يوسف انه يكون حد نا قليلا كان أو كثيرا جامدا كان أو مائعا وروى عن الحسن بن زياد عنهما انه ان كان مانعا ينقض قل أو كثر وان كان جامد الا ينقض ما لم علا الفم وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثا مالم يملا الفم كيفما كان و بعض مشايخنا صححوار واية م دو حماوار واية الحسن والمعلى في القليل من المائع على الرجوع وعليه اعتمد شيخنا لانه الموافق لاصول اصحابنا في اعتبار خروج النجس لان الحدث اسم له والقليل ليس بخارج المسامر واليه أشار في الجامع الصغير من غير خلاف فانه قال واذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء من غير فصل بين الدم وغيره وعامة مشايخنا حققوا الاختلاف وصححوا قولهما لان القياس فى القليل من سائر أنواع التى أن يكون حدثا - لوجود الخروج حقيقة وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر لان القم له حكم الظاهر على الاطلاق وانما سقط اعتبار القليل لاجل الحرج لانه يكثر وجوده ولا حرج في اعتبار القليل من الدم لانه لا يغلب وجوده بل يندر فبق على أصل القياس والله أعلم هذا الذي ذكرنا حكم الاصحاء ( وأما ) أصحاب الاعذار كالمستحاضة وصاحب الجرح السائل والمبعون ومن به سلس البول ومن به رعاف دائم أو ريح ونحو ذلك ممن لا يعضى عليه وقت