27
٣٦
ظهر النجس من الادمى الحمى فيكون حدثا وانا نقول له مع الظاهر حكم الظاهر كما ذكره زفر وله مع الباطن حكم الباطن بدليل أن الصائم اذا ابتلع ريقه لايف. . دصومه فلا يكون الخروج الى الفم حدثا لأنه انتقال من بعض الباطن الى بعض وانما الحدث هو الخروج من لفم لانه انتقال من الباطن الى الظاهر. والخروج لا يتحقق في القليل لانه يمكن رده وام سا كه فلا يخرج بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يوجد السيلان ويتحقق في الكثير لانه لا يمكن رده وامسا كه فكان خارجابة وة نفسه لا بالاخراج فيوجد السيلان ثم تتكلم في المسئلة ابتداء فجة زفر ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القلس حدث من غير فصل بين القليل والكثير ولان الحدث اسم خروج النجس وقد وجد لأن القليل خارج نجس كالكثير فيستوى فيه القليل والكثير كالخارج من السبيلين (وإذا) مار وى عن على رضى الله عنه موقوفا عليه ومرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه عد الاحداث جملة وقال فيها أود سعة علا الفم ولو كان الفليل حدثا لعدة عند عد الأحداث كلها (واما) الحديث فالمراد منه التي ملء الفم لأن المطلق ينصرف الى المتعارف وهو الق، ملء الفم أو يحمل على هذا توفيقا بين الحديثين صيانة لهما عن التناقض وقوله وجد خروج النجس فى القليل قلنا ان سلمنا ذلك ففي قليل، التي ضرورة لان الانسان لا يخلو منه خصوصا حال الامتلاء ومن صاحب السعال ولو جعل حد ثا لوقع الناس فى الحرج والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج ولا ضرورة في القليل من السبيلين ولا فرق بين أن يكون الق، مرة صفراء أو سوداء وبين أن يكون طعاما أوماء صافيالان الحدث اسم خروج المنجس والطعام أو الماء صارنج الاختلاطه بنجاسات المعدة ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير مل. الغم وقال أبو على الدقاق هو أن يمنعه من الكلام وعن الحسن بن زياد هو ان يعجز عن امساكه ورده وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور وهو الصحيح لان ما قدر على امسا که ورده خروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالاخراج فلا يكون سائلا وما عجز عن امسا که ورده خروجه يكون بقوة نفسه فيكون سائلا والحكم متعلق بالسيلان ولوفاء أقل من ملء الفم مرارا هل يجمع ويعتبر حدثا لم يذكر في ظاهر الرواية وروى عن أبي يوسف انه ان كان في مجلس واحد يجمع والافلاور وى عن محمد انه ان كان بسبب غثيان واحد يجمع والافلا وقال أبو على الدفاق يجمع كيفما كان وجه قول أبي يوسف أن المجلس جعل في الشرع جامعا لاشياء متفرقة كما في باب البيع وسجودة التلاوة ونحو ذلك وقول محمد أظهر لان اعتبار المجلس اعتبار المكان و اعتبار الغنيان اعتبار السبب والوجود يضاف الى السبب لا الى المكان ولو سال الدم الى مالان من الانف أو الى صماخ الاذن يكون حدثا لوجود خروج النجس وهو انتقال الدم من الباطن إلى الظاهر وروى عن محمد فى رجل أقلف خرج البول أو المذى من ذكره حتى صار فى قلفته فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة اذا خرج المدى أو البول من فرجها ولم يظهر ولوحشا الرجل احليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها لم ينتقض وضوؤه لعدم الخروج وان تعدت البلة إلى الجانب الخارج ينظران كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الاحليل ينتقض وضوؤه المحقق الخروج وان كانت متسفلة لم ينتقض لان الخروج لم يتحقق ولو حشت المرأة فرجها بقطنة فان وضعتها في الفرج الخارج فابتل الجانب الداخل من القطنة كان حدثا وان لم ينفذ الى الجانب الخارج لا يكون حدثا لان الفرج الخارج منها ، نزلة الاليتين من الدبر فوجد الخروج وان وضعتها في الفرج الداخل فابتل الجانب الداخل من القطنة لم يكن حدثا لعدم الخروج وان تعدت البدلة إلى الجانب الخارج فان كانت القطنة عالية أو محاذية الجانب الفرج كان حدثا لوجود الخروج وان كانت متسفلة لم يكن حدثا لعدم الخروج وهذا كله اذا لم تسقط القطنة فان سقطت القطنة فيه وحدث وحيض في المرأة سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل لوجود الخروج ولو كان في أنفه قرح فسال الدم عن رأس الفرح يكون حسدنا وان لم يخرج من المفرلو جود السيلان عن محله ولو بزق خرج معه الدم ان كانت الغلبة للبزاق لا يكون حدث الانه ما خرج بقوة نفسه وان كانت الغلبة لازم يكون حدثا لان الغالب اذا كان هو البزاق لم يكن خارجا بقوة نفسه فلم يكن سائلا وان كان الغالب هو الدم كان خروجه بقوة نفسه فكان سائلا وان كانا سواء
فالقياس