18
W
رجس أو ركس والدليل عليه أنه روى انه لما رأى أقواما من الزط بالعراق قال ما أشبه هؤلاء بالجن ليلة اليمن وفى رواية أنه مر يقوم يلعبون بالكوفة فقال ما رأيت أحدا أشبه هؤلاء من الجن الذين رأيتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن وما روى أنه قال ليتنى كنت معه وان علقمة قال وددنا أن يكون معه فيحمول على الحال التي خاطب فيها الجن اى ليتني كنت معه وقت خطابه الجن و رددنا أن يكون معه وقت ما خاطب الجن واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة فقال بعضهم لا يجو زلان الجواز عرف بالنص وأنه ورد فى الوضوء دون الاغتسال فيقتصر على مورد النص وقال بعضهم يجوز لاستوائهم ما فى المعنى ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذا القر الذي فيه الخلاف وهو أن يلقى شيء من التمر فى الماء فتخرج حلاوته الى الماء وهكذاذ كرا بن مسعود رضى الله عنه في تفسير نبيذا التمر الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجمن فقال تميرات ألفيتها في الماء لان من عادة العرب انها تطرح القمر فى الماء الملح ليحلوفا داماوار قيقا أو قارصا يتوضأ به عند أبي حنيفة وان كان غليظ كالرب لا يجوز التوضو به بلا خلاف وكذا ان كان رفيق الكنه غلا واشتد وقذف بالزبد لانه صار مسكر او المسكر حرام فلا يجوزا التوضو به ولان النبيذ الذي توضاً به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رقيقا حلوا فلا يلحق به الغليظ والمرهذا اذا كان نيأ فان كان مطبوخا أدنى طبخة فـادام حلوا أوقار صافه و على الاختلاف وان غلا واشتد وقذف بالزبدذكر القدوري في شرحه المختصر الكرخي الاختلاف فيه بين الكرخي وأبي طاهر الدباس على قول الكرخي يجوز و على قول أبي طاهر لا يجوز وجه قول الكرخي ان اسم النبيذ كما يقع على التي منه يقع على المطبوخ فيدخل تحت النص ولان الماء المطلق اذا اختلط به المائعات الطاهرة يجوز التوضو به بلا خلاف بين أصحابنا اذا كان الماء غالبا وههنا أجزاء الماء غالبة على اجزاء التمر فيجوز التوضو به وجه قول أبى طاهر أن الجواز عرف بالحديث والحديث ورد فى الى فانه روى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه سئل عن ذلك النبيذ فقال عميرات ألقيتها في الماء وأما قوله ان المائع الطاهر اذا اختلط بالماء لا يمنع التوضو به فنعم اذا لم يغلب على الماء أصلا فاما اذا غلب عليه بوجه من الوجوه فلا وههنا غلب عليه من حيث الطعم واللون وان لم يغلب من حيث الاجزاء فلا يجوز التوضؤبه وهذا أقرب القولين الى الصواب وذكر القاضى الاسبيجابي في شرحه مختصر الطحاوى وجعله على الاختلاف في شربه فقال على قول ابي حنيفة يجوز النوضو به كما يجوز شر به وعند محمد لا يجوز كمالا يجوز شر به وأبو يوسف فرق بين الوضوء والشرب فقال يجوزشر به ولا يجوز الوضوء به لانه لا يرى النوض وبالى الحلومنه في المطبوخ المرأولى وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة فلا يجوز التوض وبها عند عامة العلماء وقال الأوزاعي يجوز التوضو بالأنبذة كلها نيأ كان النبيذ أو مطبوخا حلوا كان أو مراقيا سا على نبيذا التمر (ولنا) أن الجواز في نبيذ التمرثبت معد ولا به عن القياس لان القياس يأبى الجواز الا بالماء المطلق وهذا ليس بماء مطلق بدليل أنه لا يجوز النوضو به مع القدرة على الماء المطلق الا أنا عرفنا الجواز بالنص والنص ورد فى نبيذ التة رخاصة فيبقى ما عداه على أصل القياس (ومنها) أن يكون الماء طاهر افلا يجوز التوضو بالماء النجس لان النبي صلى الله عليه وسلم سمى الوضوء ظهو را وطهارة بقوله لاصلاة الابطهور وقوله لاصلاة الابطهارة ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس والماء النجس ما خالطه النجاسة وسنذكر بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه ان شاء الله ( ومنها ) أن يكون طهو را لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أمر حتى يضع الطهو رمواضعه فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه والظهور اسم الطاهر فى ذاته المطهر لغيره فلا يجوز التوضو بالماء المستعمل لأنه نجس عند بعض أصحابنا وعند بعضهم طاهر غير طهور على ماند کر ويجوز بالماء المكروه لأنه ليس بنجس الا أن الأولى أن لا يتوضأ به اذا وجد غيره ولا يجوز بسؤ والحمار وحده لا نه مشكوك فى | ظهور يته عند الاكثرين وعند بعضهم في طهارته وسنفسره ونستو فى الكلام فيه اذا انتهينا الى بيان حكم الاسار عند بيان أنواع الأنجاس ان شاء الله تعالى (وأما) النية فليست من الشرائط وكذلك الترتيب فيجوز الوضوء ) ۳ بدائع - ل )