15
مطلب نواقض المسح على الجبيرة
١٤
رضى الله عنه بالمسح على الجبارية وله امسح عليها ومطلق الامر للوجوب ولأبي حنيفة ان الفرضية لا تثبت الا بدليل مقطوع به وحديث على رضى الله عنه من أخبار الآحاد فلا تثبت الفرضية به وقال بعض مشايخنا اذا كان المسيح لا يضره يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولين وهوان من قال ان المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي حنيفة عنى به انه ليس بفرض عند الما ذكرنا ان المفروض اسم الماثبت وجو به بدليل مقطوع به ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث على رضى الله عنه وانه من الاحاد فيوجب العمل دون العلم ومن قال ان المسح على الجبائر واجب عنده ما فانما عنى به وجوب العمل لا الفرضية وعلى هذا لا يتحقق الخلاف لأنهم الاية ولان بغرضية المسح على الجبائر لا نعدام دليل الفرضية بل بوجوبه من حيث العمل لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حق العمل وانما الفرضية تثبت بدليل زائد وأبو حنيفة رضى الله عنه يقول بوجوبه فى حق العمل والجواز وعدم الجواز يكون مبنيا على الوجوب وعدم الوجوب في حق العمل ولو ترك المسح على بعض الجبائر ومسح على البعض لم يذكر هذا فى ظاهر الرواية وعن الحسن بن زياد أنه قال ان مسح على الأكثر جاز والا فلا بخلاف مسح الرأس والمسح على الخفين أنه لا يشترط فيهما الأكثرلان هناك ورد الشرع بالتقدير فلا تشترط الزيادة على المقدر وهه : الا تقدير من الشرع بل ورد بالمسيح على الجبائر فظاهره يقتضى الاستيعاب الا ان ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فاقيم الأكثر مقام الجميع والله أعلم : ( وأما ) بيان ما ينقض المسح على الجبائر وبيان حكمه اذا انتقض فسقوط الجبائر عن بر ينقض المسح وجملة الكلام فيه ان الجبائر اذا سقطت فاما ان تسقط لا عن برء أو عن برء وكل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة فان سقطت لا عن برء في الصلاة فى عليها ولا يستقبل وان كان خارج الصلاة يعيد الجبائر الى موضعها ولا يجب عليه اعادة المسح وكذلك اذا شـدها بجبائر أخرى غير الأولى بخلاف المسح على الخفين اذا سقط الخف في حال الصلاة انه يستقبل وان سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل والفرق ان هناك سقوط الغـل المكان الحرج كما فى النزع فإذا سقط فقد زال الحرج وههنا السقوط بسبب العذر وانه قائم فكان الغسل ساقطا وانما وجب المسح والمسح قائم وانمازال الممسوح كما اذا مسح على رأسه ثم حلق الشعر انه لا يجب اعادة المسح وانزال الممسوح كذلك ههنا وان سقطت عن بر فان كان خارج الصلاة وهو محدث فإذا أراد أن يصلى توضأ و غسل موضع الجبائران كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وان لم يكن محمدنا غسل موضع الجبائر لا غير لانه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه فوجب غسله لا غير لان حكم الغسل وهو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها وان كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل ولو مسح على الجبائر وصلى أياما تم برأت جراحته لا يجب عليه اعادة ما صلى بالمسح وهذا قول أصحابنا وقال الشافعى ان كان الجبر على الجرح والفرح يعيد قولا واحدا وان كان على الكسر فله فيه قولان وجه قوله ان هذا عذر نادر فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله كالمحبوس فى السجن اذا لم يجد الماء ووجد الدترابا نظيفا انه يصلى با انتيمم ثم يعيد اذا خرج من السجن كذلك ههنا ( ولنا) ما روينا من حديث على رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجزائر ولم يأمر بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان ( وأما ) بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين (فنها) ان المسح على الجبار غير موقت بالأيام بل هو موقت بالبره والمسيح على الخفين موقت بالأيام للقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهالان التوقيت بالشرع والشرع وقت هناك بقوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ولم يوقت مهنا بل أطلق بقوله امسح عليها (ومنها) أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر حتى لو وضعها وهو محدث ثم توضأ جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة لابس الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توض الا يجوز له المسح على الخفين لان المسيح على الجزائر كا الغسل لما تحتها فاذا مسح عليها فكانه غسل ما تحتها القيامه مقام الغسل والخف جعل مانعا من نزول الحدث بالقدمين لا را فعاله
ولا