13
مطالب نواقض المسح
مطلب مقدار الم
١٢
الصلاة والفرق ان الخرق انما يمنع جواز المسح لظهور مقدار فرض المسح فاذا كان متفرقا فلم يظهر مقدار - فرض المسح من كل واحد منهما والمائع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملا للنجاسة ومعنى الحمل محقق سواء كان في خف واحد أو فى خفين (ومنها) أن يمسح على ظاهر الخف حتى لو مسح على باطنه لا يجوز وهو قول عمر وعلى وأنس رضى الله عنهم وهو ظاهر مذهب الشافعي وعنه انه لو اقتصر على الباطن لا يجوز و المستحب عندنا الجمع بين الظاهر والباطن في المسح الا اذا كان على باطنه نجاسة وحكى ابراهيم بن جابر في كتاب الاختلاف الاجماع على ان الاقتصار على أسفل الخف لا يجوز وكذالومسح على العقب أو على جانبي الخف أو على الساق لا يجوز والأصل فيه ماروى عن عمر رضى الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين وعن على رضى الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح على ظاهر خفيه دون باطنهما ولان باطن الخف لا يخلو عن لون عادة فالمسح عليه يكون تلويث الليد ولان فيه بعض الحرج وما شرع المسح الا لدفع الحرج ولا تشترط النبية في المسح على الخفين كما لا تشترط في مسح الرأس والجامع ان كل واحدم نهما ليس ببدل عن الغسل بدليل أنه يجوز مع القدرة على الغسل بخلاف النجم وكذا فعل المسيح ليس بشرط الجوازه بدونه أيضابل الشرط اصابة المساء حتى لو خاض الماء أو أصابه المطر جاز عن المسح ولو مر بحشيش مبتل فأصاب البلال ظاهر خفيه ان كان بلل الماء أو المهرجاز وان كان بلل المطل قبل لا يجوز لأن الطال ليس بماء
فصل * وأما مقدار المسح فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع طولا وعرضا ممدوداً أو موضوعا وعند الشافعي المفروض هو أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح كما قال في مسح الرأس ولو مسح باصبع أو أصبعين ومدهما حتى باغ مقدار ثلاث أصابع لا يجوز عندنا خلا فالز فركم في مسح الرأس ولو مع بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات وأعادها في كل مرة الى الماء يجوز كما في مسح الرأس ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل فانه ذكر فى مختصره اذا مسح مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل اجزاء فاعتبر الممسوح لأن المسم يقع عليه وذكر ابن رستم من محمد أنه لو وضع ثلاثة أصابع وضعا اجزاء وهذايدل على أن التقدير فيه بأصابع اليد وهو الصحيح لما روى في حديث على رضى الله عنه أنه قال في آخره لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه خطوطا بالاصابع وهذا خرج مخرج التفسير المسح أنه الخطوط بالأصابع والأصابع اسم جمع وأقل الجمع الصحيح ثلاثة فكان هذا تقديرا المسيح بثلاث أصابع اليد ولأن الفرض يتأدى به بيقين لأنه ظاهر محسوس فاما أصابع الرجل مستترة بالخلف فلا يعلم مقدارها الا بالحزر والظن فكان التقدير بأصابع اليد أولى فصل وأما بيان ما ينقض المسح و بيان حكمه اذا انتقص فالمسح ينتقض بأشياء (منها) انقضاء مدة المسبح وهي يوم وليلة في حق المقيم وفي حق المسافر ثلاثة أيام ولياليها لأن الحكم الموقت الى غاية ينتهى عند وجود الغاية فاذا انقضت المدة يتوضأ و يصلى ان كان محدثا وان لم يكن محمد نا يغسل قدميه لا غير و يصلى (ومنها) نزع الخفين لأنه اذا نزعهما فقد سيرى الحدث السابق إلى القدمين ثم ان كان محدثا يتوضأ بكماله ويصلى وان لم يكن محدثا يغسل قدميه لاغير ولا يستقبل الوضوء وللشافعى قولان في قول مثل قولنا وفي قول يستقبل الوضوء وجهه ان الحدث قد حل ببعض اعضائه والحدث لا يتجزأ فيتعدى الى الباقى ( ولنا) ان الحدث السابق هو الذي حل بقدميه وقد غـــل بعده سائر الأعضاء وبقيت القدمان فقط فلا يجب عليه الاغسلهما وهو مذهب عبد الله بن عمر وكذلك اذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه فى الخفين وعليه نزع الباقي وغسلهما لا غيران لم . يكن محمد نا والوضوء بكم له ان كان محدنا وعن إبراهيم النخى فيه ثلاثة أقوال في قول مثل قولنا وفي قول لاشي عليه اذلا يعقل حدثا وفى قول يستقبل الوضوء وجه هذا القول إن الحدث لا يتجزأ حلوله بالبعض ك اوله
بالكل