10
الحدث قبل المسح تحولت مدته الى مدة السفر من وقت الحدث بالاجماع وان سافر بعد المسح فكذلك عندنا وعند الشافعي لا يتصول ولكنه يمسح تمام مدة الاقامة وينزع خفيه ويغسل رجليه ثم يبتدى مدة السفر واحتج بة وله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوما وليلة ولم يفصل ولنا قوله صلى الله عليه وسلم والمسافر ثلاثة أيام ولياليها وهذا مسافر ولا حجة له في صدر الحديث لانه يتناول المقيم وقد بطلت الاقامة بالسفر هذا اذا كان مقيما فسافر وأما اذا كان مسافرا فاقام فان أقام بعد استكمال مدة السفر نزع خفيه وغسل رجليه لماذ كرنا وان آقام قبل أن يستكمل مدة السفر فان أقام بعد تمام يوم وليلة أو أكثر فكذلك ينزع خفيه ويغسل رجليه لانه لو مسح لمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة وهذا لا يجوز وان أقام قبل تمام يوم وليلة اتم يوما وليلة لان أكثر ما في الباب انه مقيم فيتم مدة المقيم ثم ماذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم وليلة في حق المقيم و بثلاثة أيام ولياليها في حق المسافر في حق الأصحاء فاما في حق أصحاب الاعذار كصاحب الجرح السائل والاستعاضة ومن بمثل حالهما فكذلك الجواب عندزفر وأما عند أصحابنا الثلاثة فيختلف الجواب الا في حالة واحدة وبيان ذلك أن صاحب العذراذا توضأ ولبس خفيه فهذا على أربعة أوجه اما ان كان الدم منقطعا وقت الوضوء واللبس واما ان كان سائلا في الحالين جميعا واما ان كان منقطعا وقت الوضوء سائلا وقت اللبس واما ان كان سائلا وقت الوضوء منقطعا وقت اللبس فان كان منقطعا في الحالين حكمه حكم الاسماء لان السيلان وجد عقيب اللبس فكان اللبس على طهارة كاملة فنع الخف سراية الحدث الى القدمين ما دامت المدة باقية وأما فى الفصول الثلاثة فانه يمسح مادام الوقت باقيا فاذا خرج الوقت نزع خفيه وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة وعندزفر يستكمل مدة المسح كا الصحيح وجه قوله ان طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شرح الان السيلان ملحق بالعدم الاترى أنه يجوز أداء الصلاة بها فصل اللبس على طهارة كاملة فالحقت بطهارة الاصحاء ولنا أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت بدليل أن طهارته تنتقض بالاجماع اذا خرج الوقت وان لم يوجد الحدث فاذا مضى الوقت صار محمد ثا من وقت السيلان والسيلان كان سابق اعلى لبس الخف ومقارنا له فتبين ان اللبس حصل لا على الطهارة بخلاف الفصل الاول لان السيلان نعمة وجد عقيب اللبس فكان اللبس حاصلا عن طهارة كاملة وأما شرائط جواز المسيح فانواع بعضها يرجع الى الماسح وبعضها يرجع الى الممسوح أما الذي يرجع الى الماسح أنواع أحدها أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند الحدث بعد اللبس ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة قت اللبس ولا أن يكون على طهارة كاملة أصلا ورأسا وهذا مذهب أصحابنا وعند الشافعي يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت الليس وبيان ذلك ان المحدث اذا غسل رجليه أولا ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث ثم أحدث جاز له أن يمسح على الخفين عندنا لوجود الشرط وهو لبس الخفين على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس وعند الشافعي لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس لان الترتيب عنده شرط فكان غسل الرجلين مقدما على الاعضاء الأخر ما حقا بالعدم فلم توجد الطهارة وقت اللبس وكذلك لو توضأ فرتب لكنه غسل احدى رجليه ولبس الخف تم غسل الاخرى ولبس الخف قبل لا يجوز عنده وان وجد الترتيب في هذه الصورة لكنه لم يوجد لبس الخفين على طهارة كاملة وقت لبسهما حتى لو نزع الخف الاول ثم لبسه جاز المسح الحصول اللبس على طهارة كاملة وانا أن المسح شرع لمكان الحاجة والحاجة الى المسيح انها تتحقق وقت الحدث بعد اللبس فاما عند الحدث قبل اللبس فلا حاجة لانه يمكنه الغسل وكذ الاحاجة بعد اللبس قبل الحدث لان طاهر فكان الشرط كمال الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وقد وجد ولو ابس خفيه وهو محدث ثم توضأ وخاض الماء حتى أصاب الماء رجليه في داخل الخف ثم أحدث جاز له المسخ عندنا لوجود الشرط وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد اللبس ولا يجوز عنده لعدم الشرط وهو كمال الطهارة عند اللبس ولو لبس خفيه وهو محدث ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء ثم أتم لا يجوز المسح بالاجماع اما عندنا فلا اعدام الطهارة وقت الحدث بعد اللبس وأما عنده فلا نعدامها عند اللبس ولو أراد ) ۲ - بدائع ل )