← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهر الفائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - ت عناية - ط العلمية 1- 3
عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي سراج الدين فقه حنفي
A− A+
12
المقدمة القاضي في بلاد قضى والتقول على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله نقضه كنانة محمد وقال الشاه ليس له أن ينقضه انتهى ومنذ الفتح يجب ان يعول عليه المذهم من الزرارية محمول عالتبوا عنها انتصار الامران هذا مر النزلة الناس الذهير وقدرتهان ليجتهدانه لاينفد القلد أما وقد متانة درجة كتاب القضا ان منى تول بازار فعال حكم حاكم امضا الى الزم الحكمي به يحة وهذا هو التفيذ الشرعى فارجع اليه والاشترط في المصارش هو العمل بان تكن الشهادة ع الكلم عن الحكم قال البزازى حلم الرجال مال وسجل ثم مات القامة واحر المدعى الحكوم عليه عند قاض الحروبر هي عاقتها والجديد الثاني على اداء المال ان كان الحلم الأول صحيحا ولوقال الشهود اذ الفاضل الاول غيرعد الحمضى الثلان فضاوه ان تي في لوار تا به القاف في حكم الاول المان يطلب شهور الاصلى ولم اجد لغيره الا ان يخالت الكتاب حيات الدور الاجمها القارية سترول التسمية عمدا فاتر مخالف نظام قولا يعا ولات حلوا اعمال نیک اسم است علی بنام عملات الو اپنے قولہ و الضمير راجع الى تصدر الفعل الذي دخل علي حرف البنى اولا الموصول على عني وا من نفسه منتاكنك الكشا و احتما كونها حالية فيكون قيد الله عن كل مالم يذكرا تعالى ديان التاكيد بان واللامر ينفي مسلمناه لكن لا منها التأكيد التى بل إشارة الى معتى و هو حرام وبهذا ظهر ضعف مان الخلافة من الى لقضايه جايز عندهما خلا قال ابي يوسف والسنة المشهورة کا لقضا يشاهد ويمين فانه مخالف للحديث المشهورا عنى قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى واليمين على من انكر وقيد بالمشهورة احترازاء العربيب كرانة الشرك ولا بدههنا من تعميد الكتاب بأن لا يكون قطع الدلالية وتقييد السنتريال تكون مشهورة وتكون متواترة غير قطعية الدلالة والامتحالفة المتواترة من كبال وسنة اذا كان قطع الدلال كفركن الى التلويح واما اذا وقع الخلافة المول فلابدان يرجع احد التولي شبوت دليل التاويل يقطع الاجتهاد في بعض افراد هذا القسم انه ما يسوغ فيه الاجتها دام لا كذافى ال بعطورات اية التسمية على الذبيحة لا تقيل التاويل بالا هى نص في الم نظر يظهر مما مروا في خلاف استند لادليل شرعى وغير المستنديسمي خلافا لا اختلافا قالة الهداية والمعقب الاختلاف في الصدر الاول انتي وعليه فرقة بعضهم للقاضي اذ يبطل ما قضى به المالكي والشافعي برانه و انما ينده اذا كانا قول احدهما موافقة القول بعض الصحافيرا والتابعين باعتبار انه مختلف فيه في الصد والاول الابا عتباراته قول احدهما قال في الفتح وعندى ان هذا لا يعول عليان مع ان مالكا وا با حنيفة والشافعي يجب تدون فلا شك في كون المحل اجتهاديا والافلا ولا شك انهم اهل اجتهاد ورفعته و يويده مان الدخيره خالع لا لا غيره من اصداقتها و راه خیر الهامه عند مالك وبرى الروح عند قلو قمت به قاض فقد وفي المنتقع قضى الجواز النكاح بلا شهود نقلان المسلة مختلت فيها نمالك وعثمان البستي يشترطان الاعلان لان الشهود وقد اعتدر خلافهما لان الموضع موضع اشيا الدليل اذاعتبار النكاح بساتر التقرفات يقتضى أن لا يشترط الشهادة انتى فاذا معارفة المعي للدليل السمعي توجيه اشتباه الدليل محل اجتهاد ينفد النضافة مكى خلاف بينا او بينا وبينهم واحد يم محل اشتيا الدليل 8 اولا ليلوا عن مثل ذلك لايجوز نقض من غير توقف عن اكون بين الصلة عرام شرق أو مختلفا في اختلاف استندا الى دليل الابيض انتي ماني الفالح والحاصل أن قضا الد من ان كان موا فقال المذهب كالقضاعة الغايب ولا وقضا وان كان الخلاف في نفس القضا لا ينتقد اللبنفيد قاض أخذ المحدود في قذف وشهادته بعد التبوية وقضا الفاسق وشهاء ترقبل التوير وان كان مخالفا للدليل الشرعي لا ينفد ولو نقد كا القضا بالقصاص يتعين الولى واحدا من اهل المحلة مع مينه او بصحة نكاح المعتادة والوقت البجوار نكاح الجيد قا وامراه الحد او بسقوط الد بن مضر نیسی او نجواز تبع چنینی دیمتامر ومات التود او بعدم وقوع الثلاثة جملة او بعدم الوقوع على حبلى و عايض او قبل الدخول أو طه حاضت فيه او فرق لحم العجز عن النفقه في بطنها انجل المطلقة ثلاثا قبل ان يدخل به الثاني وبا تطل عفوا حال الغيبة او بصحة نكاح مزينه الاب او الابن امام مزنیستها و بيتها أو بسقوط المهم بلا بنية او اقرارا بعدم تاجيل العنين او بعدم صحة الرميد بله ضناها أو بعدم ونوع الزايد على الواحداء تنضف اليها المعاق قبل الدخول قبل تبيض المهر الجمهوزا با لشهادة عل خط ابيها و في الحدود ا و القصاص بشهادت رجل و اجرای او بجانے دیوانز رقد ستی او بشهاده شاهد على منك الا بذكرها فیله لانه بر ف خطه وختمه الصفحة / أ / من الورقة الأخيرة او شهاده