← المكتبة ▭▭ صفحتان
النهر الفائق شرح كنز الدقائق - ابن نجيم - ت عناية - ط العلمية 1- 3
عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي سراج الدين فقه حنفي
A− A+
13
۱۲ لى بشهاده من مشهد على قصته محتو مرد من غيران يقرا عليه وبعضنا المراة في حدا وقود وبقه و تسامه في قتل او فرق نبشهادة واحده على الرضاع او قضى لولوه بشهادة الاجانيا وبجوار بيع لولد و بالزيادة في معلوم العام من أوقاف المسجدا و بعدم تملك الكفار مالى المسلم الحريري الرهم او بهوا من بيع در هم بدر همین او بصحة صلاة المحدث او بالقسامة على اهل الحملة تبلغ المال كالنفيس او بوعتر دقيق أو بعدم جواز يقرف المراة في مالها بغير اذن زوجها او تخليق المدعى ان فلانا مات د هناك لوث من عداوة ظاهرة من المسائل مأخوذة من الشريع والبرازية وجامع الفصوليي والثانية والصيرفير وفتح القدير تمه في فتاوى الشيخ تقي الدين السبكي الشافعى أن قضا القاضي بنقص عند الحنفية اذا كان حكما لا دليل عليه ومخالفا شرط الواقف مخالف للنصر هو حكم الا دليل | عليه سواء كان نصه في الوقت ضا او ظاهر انهي وهو موافق لقول المشالح شرطة كنص الشارع . قال نے مشرح الجميع للمصنف فيجب اتباعد والله الموفق للصواب واليه المرجع والما الصفحة / ب / من الورقة الأخيرة المقدمة