26
والثالث بثلاث حفنات (۱)
والرابع بالماء ثلاث مرات للقبل وخمس مرات للدبر
أحدها
مالا يستنجي به
ولا يستجي (۲) بخمسة أشياء .
برجيع .
والثاني بروث .
والثالث بعظم
•
والرابع بخزف
والخامس بزجاج كما جاء في الخبر
باب نقض الوضوء
وينقض الوضوء عشرون شيئا بعضها بالاتفاق وبعضها بالاختلاف :
أربعة من القبل وثلاثة من الدبر وخمسة من الفم واربعة من جميع البدن واربعة من غير اشارة من موضع •
فأما التي من القبل فالبول والمذى والوذى لا خلاف فيها والرابع الريح ، ففي قول ابي حنيفة وابي يوسف فيها الوضوء ، وفي قول محمد ابن الحسن وعبد الله بن المبارك ليس فيها الوضوء وفي قول أبي عبدالله اذا
كانت المرأة شرماء والريح متنة ففيها الوضوء لانها حينئذ من الدبر واما التي من الدبر فالغائط والريح ولا خلاف فيها ، والثالث الدود
وحب القرح
(۳)
•
(۱) في نسخة (ص) : ( حصيات )
(۲) في جامع مسانيد الامام ) ۲۳۲/۱ ) ولا نستنجي . في نسخة يكنى جامع ونسخة الشيخ ) حبة القرع ) .
- ٢٦ -