← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
25
i والثاني : ان يبزق في الماء . والثالث : ان يمتخط في الماء والرابع : ان يمتخط بيمينه من غير ان يكون بشماله علة . بدعة . اوجه الاستنجاء والاستنجاء على خمسة اوجه : احدها فريضة والثاني سنة والثالث فضيلة والرابع واجب والخامس فأما الفريضة فهي عند الغسل من الجنابة واما الواجب اذا كان اللطخ في المقعد اكثر من مقدار الدرهم . وأما السنة اذا كان اللطخ مقدار الدرهم . واما البدعة اذا لم يكن بال او تغوط • واما لفضيلة اذا كان اللطخ أقل من مقدار الدرهم . ما يستنجي والاستنجاء بأربعة اشياء أولها بثلاث احجار ) (۱) والثاني بثلاث مدرات (٢) . . (1) في جامع مسانيد الامام الاعظم للخوارزمي (۲۳۲/۱) و أمرنا ان لا نستقبل القبلة بفروجنا وان نستنجي بثلاثة احجار • (۲) المدر محركة قطع الطين اليابس او العلك الذي لا رمل فيه ، واحدته بهاء ، والمدن والخصر وضخم البطن ( القاموس المحيط ) - YO-