← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
24
L - والثاني ان لا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ٣ - والثالث ان لا يتكلم على الاستنجاء . ٤ - والرابع ان لا يستقبل القبلة ولا يستديرها في الاستنجاء . د - والخامس ان يمسح يده على الحائط او على الارض اذا فرغ من الاستنجاء . ٦ ـ والسادس ان يغطى عورته اسرع ما قدر اذا فرغ من الاستنجاء . والسابع ان يستنشق بيمينه وينثر انفه بشماله . V والثامن ان يفرغ الماء بيمينه على رجليه ) ويغسل رجليه ) بیساره . والتاسع ان يخلل اصابع يديه ورجليه • والعاشر ان يتعاهد عرقوبيه(۱) وكعبيه ومواضع الخطو من رجليه المنهى في الوضوء واما المنهى في الوضوء فهو ستة اشياء . فأولهما : كشف العورة الا مالابد منه . والثاني : البول والغائط في الماء . والثالث : الاستنجاء بيمينه الا ان يكون بشماله علة . والرابع : الاسراف بالماء . والخامس : الزيادة في الغسل على ثلاث مرات والسادس : الزيادة في المسح على مرة واحدة • الكراهة في الوضوء واما الكراهة في الوضوء فهي اربعة اشياء أولهما : ان يعنف في ضرب الماء على وجهه عند غسله . (۱) العرقوب غصب غليظ فوق عقب الانسان ، ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها ، وما انحنى من الوادي ، ومن القطا ساقها وطريق في الجبل والحيلة وعرفان الحجة والعراقيب خياشيم الجبال أو الطرق الصعبة في متونها ، وتعرقب سلكها ( القاموس المحيط ) - - ٢٤٠