21
!
استحق اسم الخف ، وما أمكن معه ( التصرف (۱) لان اسم الشيء يدل
على
حكمه
•
المسح على العصائب والجبائر
واما المسح على العصائب فانه جائز متفق عليه ، وكذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر ، ويجوز ان يمسح عليهما الى البرء في حال الحدث والجنابة ، وان وقعت العصابة او فتحها فليس عليه يمسح ثانيا مالم يحدث . وينبغي ان يمسح جميع العصابة والجبيرة . مسح بعض العضو
ان
وأما
بعض العضو وغسل بعضه فهو ان يكون في بعض اعضاء مسح
الوضوء جراحة لا يقدر أن يغسلها ، او يخاف عليها فانه يغسل ما قدر على عسله ويمسح ما لم يقدر على غسله قليلا كان أو كثيرا ، في قول أبي عبد الله ، وفي قول الفقهاء ، وان لم يقدر ان يغسل موضعا او ان يمسح فانه يغسل ما قدر على مسحه ، ويتيمم بالصعيد لما بقى مما لم يغسله ، ولم يمسح عليه في قول ابي عبدالله ، وعند الفقهاء ليس عليه أن يتيمم لما بقى .
مقدار المسح
وفي مقدار المسح ثلاثة اقاويل :
۱ - قال الشافعي : أي مقدار مسح اجزاء من الرأس . وعند الفقهاء لا يجوز اقل من الربع .
٣ - وفي قول ابي عبدالله ( لا ) (٢) يجزيه حتى يكون اسم المسح .
(1) كذا في نسخة الشيخ ونسخة (ز)
•
(۲) من نسخة يكنى جامع ونسخة الشيخ
- M -