← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
21
! استحق اسم الخف ، وما أمكن معه ( التصرف (۱) لان اسم الشيء يدل على حكمه • المسح على العصائب والجبائر واما المسح على العصائب فانه جائز متفق عليه ، وكذلك المسح على الجبائر فالعصابة للجراحة والجبائر للكسر ، ويجوز ان يمسح عليهما الى البرء في حال الحدث والجنابة ، وان وقعت العصابة او فتحها فليس عليه يمسح ثانيا مالم يحدث . وينبغي ان يمسح جميع العصابة والجبيرة . مسح بعض العضو ان وأما بعض العضو وغسل بعضه فهو ان يكون في بعض اعضاء مسح الوضوء جراحة لا يقدر أن يغسلها ، او يخاف عليها فانه يغسل ما قدر على عسله ويمسح ما لم يقدر على غسله قليلا كان أو كثيرا ، في قول أبي عبد الله ، وفي قول الفقهاء ، وان لم يقدر ان يغسل موضعا او ان يمسح فانه يغسل ما قدر على مسحه ، ويتيمم بالصعيد لما بقى مما لم يغسله ، ولم يمسح عليه في قول ابي عبدالله ، وعند الفقهاء ليس عليه أن يتيمم لما بقى . مقدار المسح وفي مقدار المسح ثلاثة اقاويل : ۱ - قال الشافعي : أي مقدار مسح اجزاء من الرأس . وعند الفقهاء لا يجوز اقل من الربع . ٣ - وفي قول ابي عبدالله ( لا ) (٢) يجزيه حتى يكون اسم المسح . (1) كذا في نسخة الشيخ ونسخة (ز) • (۲) من نسخة يكنى جامع ونسخة الشيخ - M -