← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
20
المسح على الجرموقين) واما المسح على الجرموقين فالاختلاف فيه كالاختلاف في الجوربين بعينه على الاقاويل الثلاثة المسح على الخفين وأما المسح على الخفين ففيه ثلاثة اقاويل : فعند الشافعي لا يجوز المسح حتى يستر جميع القدمين لأن حكم قليل الخرق كحكم الجميع واما عند ابي حنيفة وابي يوسف ومحمد فالمسح جائز الا ان يكبر الخرق ، وحدوا في ذلك حدا فقالوا : اذا كان الخرق في مقدم الخف مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل فانه يمنع المسح ، وان كان دون ذلك فلا يمنع ، وان كان الخرق من قبل العقب ، وكان اكثر العقب منكشفا فانه المسبح يمنع المسح ، وان كان دون ذلك فلا يمنع المسح ، وان كان الخرق من اسفل القدم وكان مقدار ربع القدمين فانه (لا) (۳) يمنع المسح ، وان كان الخرق من فوق الخفين وكان مقدار ثلاثة اصابع من اصابع الرجل فانه المسح . يمنع وعند سفيان وابن المبارك وابي عبدالله المسح جائز على الخف ما (۱) جاء في شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل لمحمد عبد المنعم الخفاجي ( ص ۹۳ ( جرموق معرب كرموزة ومثله موق ، وهما عن الجوهري مالبس فوق الخف وقاية له وقيل الموق ما يلبس فوق الخف والجرموق ما يلبس فوقه ، ولم يستند قائله الى نقل يؤيده • (۲) نسخة يكنى جامع ونسخة الشيخ اما في نسخة (ز) فقد ورد ( يمنع ) .