← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
19
سح العمامة ٤ - ومسح الخمار للمرأة ٥ ـ ومسح الجوربين ٦ الجرموقين ٨ - ومسح المصابة ٩ - ومسح الجبائر ١٠ – ومسح بعض اعضاء الوضوء مع غسل سائر الاعضاء . مسح الرأس فأما مسح الرأس فقد ذكرنا أحكامه ولا اختلاف للامة في اثباته . وأما مسح العمامة والبرنس والغمار العمامة مسح ومسح البرنس ومسح الخمار فلا يجوز عنــــد الفقهاء لانهم لا يجيزون المسح فوق العمامة ابدا وأما عند ابي عبدالله والاوزاعي واحمد بن حنبل واسحق بن راهوية فيجوز وهو قول أبي بكر وعمر وابي الدرداء وانس بن مالك والحسن البصري ( رضوان الله عليهم اجمعين ) . وحكمهما في الوقت كالمسح على الرجلين ( الخفين ) وفي الجواز والفساد أيضا . المسح على الجوربين وأما المسح على الجوربين فلا يجوز عند الشافعي الا ان يكونا مجلدين الى موضع المسح . وعند ابي حنيفة لا يجوز الا ان يكونا منعلين (۱) وعند أبي يوسف ومحمد وأبي عبدالله يجوز اذا كانا تخينين ) (۱) في المحلى لابن حزم ( ۲۱۲/۱ ) ان المسح على كل مالبس في الرجلين مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة ، وانه قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف (١/ ٨٤ ) . - 14 -