18
وابي عبدالله بمقدار ما يستحق الاسم ، لان الله تعالى قال : « برؤسكم ، بعنى ببعض رؤسكم ، فالبعض يدخل على الكثير والقليل والباء باء التبعيض فيه .
في غسل الرجلين
واما الرجلان فعليه ان يغسلهما اذا كانتا في حد الغسل الى الكعبين ، والكعبان داخلان في الفرض عند ابي حنيفة وابي يوسف ( ومحمد ) وعند زفر وابي عبدالله غير داخلين .
فصل في المسح على الخفين
وحد المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة ايام وليلتان للمسافر
وفي حكم المسح خمسة أقوال :
•
قالت الخوارج المسح على الخفين والرجلين جميعا في كل حال وقالت الامامية من الروافضة بنفي المسح على الخفين وبثبوته على الرجلين في كل حال .
وقال مالك بنفي التوقيت ، وقال خفاك رجلاك فأمسح كيف شئت . وقال بعض أهل المدينة بنفي التوقيت للمسافر وبأثبات التوقيت
للمقيم .
وقالت الفقهاء وابو عبدالله بأثبات التوقيت الا ان يجنب الرجل فعليه
أن ينزعهما ويغسل قبل مضي الوقت •
أوجه المسح
واعلم ان المسح عشرة أوجه :
۱ - مسح الرأس ۲ - ومسح العمامة ٣ - ومسح البرنس فوق
- ١٨ -