← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
18
وابي عبدالله بمقدار ما يستحق الاسم ، لان الله تعالى قال : « برؤسكم ، بعنى ببعض رؤسكم ، فالبعض يدخل على الكثير والقليل والباء باء التبعيض فيه . في غسل الرجلين واما الرجلان فعليه ان يغسلهما اذا كانتا في حد الغسل الى الكعبين ، والكعبان داخلان في الفرض عند ابي حنيفة وابي يوسف ( ومحمد ) وعند زفر وابي عبدالله غير داخلين . فصل في المسح على الخفين وحد المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة ايام وليلتان للمسافر وفي حكم المسح خمسة أقوال : • قالت الخوارج المسح على الخفين والرجلين جميعا في كل حال وقالت الامامية من الروافضة بنفي المسح على الخفين وبثبوته على الرجلين في كل حال . وقال مالك بنفي التوقيت ، وقال خفاك رجلاك فأمسح كيف شئت . وقال بعض أهل المدينة بنفي التوقيت للمسافر وبأثبات التوقيت للمقيم . وقالت الفقهاء وابو عبدالله بأثبات التوقيت الا ان يجنب الرجل فعليه أن ينزعهما ويغسل قبل مضي الوقت • أوجه المسح واعلم ان المسح عشرة أوجه : ۱ - مسح الرأس ۲ - ومسح العمامة ٣ - ومسح البرنس فوق - ١٨ -