← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
17
وقال اولازاعي : ان كان مشتغلا بأفعال الوضوء فليس عليه ان يستقبل الوضوء ، وان جف شيء من أركان الوضوء قبل الفراغ . قالت الفقهاء وابو عبدالله يجزيه الوضوء جمع او فرق . ولهذه الفرائض الاربع للركنين منها حكمان وهما الوجه والرجلان وللركنين حكم واحد ، وهما الرأس واليدان فان كان المتوضىء أمرد فعليه ان يغسل وجهه جميعا ، وان كان ملتحية فعليه ان يغسل ما ظهر من وجهه ويمر يديه على ماستره الشعر الى منتهى دقنه • فأما البياض بين الخطين والاذنين ففيه اختلاف ، فقال ابو يوسف قد سقط غسلهما اذا نبتت لحيته ، وفي قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبدالله عليه ان يغسله وأما اليدان فعليه ان يغسلهما في كل حال إلى المرفقين ، والمرفق داخل في الغسل في قول الفقهاء و « الى » بمنزله « مع » عندهم • وعند ابي عبدالله وزفر ليس بداخل في الفرض و « الى » غاية ونهاية ، لقوله تعالى : « واتموا الصيام الى الليل فالليل خارج من الصيام . .« واما الرأس فعليه ان يمسحه على كل حال ، الا ان في اقل مقدار مسحه خمسة أقوال : ففي قول مالك عليه ان يمسح جميع الرأس وفي قول الشـ ربع الرأس . وفي قول ابي يوسف ومحمد قدر ثلاثة اصابع وفي قول الشافعي – ۱۷ –