17
وقال اولازاعي : ان كان مشتغلا بأفعال الوضوء فليس عليه ان يستقبل الوضوء ، وان جف شيء من أركان الوضوء قبل الفراغ .
قالت الفقهاء وابو عبدالله يجزيه الوضوء جمع او فرق .
ولهذه الفرائض الاربع للركنين منها حكمان وهما الوجه والرجلان وللركنين حكم واحد ، وهما الرأس واليدان
فان كان المتوضىء أمرد فعليه ان يغسل وجهه جميعا ، وان كان ملتحية فعليه ان يغسل ما ظهر من وجهه ويمر يديه على ماستره الشعر الى منتهى
دقنه
•
فأما البياض بين الخطين والاذنين ففيه اختلاف ، فقال ابو يوسف قد سقط غسلهما اذا نبتت لحيته ، وفي قول ابي حنيفة ومحمد وابي عبدالله
عليه ان يغسله
وأما اليدان فعليه ان يغسلهما في كل حال إلى المرفقين ، والمرفق
داخل في الغسل في قول الفقهاء و « الى » بمنزله « مع » عندهم • وعند ابي عبدالله وزفر ليس بداخل في الفرض و « الى » غاية ونهاية ، لقوله تعالى : « واتموا الصيام الى الليل
فالليل خارج من الصيام .
.«
واما الرأس فعليه ان يمسحه على كل حال ، الا ان في اقل مقدار
مسحه خمسة أقوال :
ففي قول مالك عليه ان يمسح جميع الرأس وفي قول الشـ
ربع الرأس .
وفي قول ابي يوسف ومحمد قدر ثلاثة اصابع وفي قول الشافعي
– ۱۷ –