16
}
كتاب الطهارة
اعلم ارشدك الله ان الطهارة على وجهين :
•
طهارة تعبد .
وطهارة من النجاسة
1
طهارة التعبد :
فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب ، فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال ، ففرض الوضوء (۱) أربعة اشياء عند الفقهاء ، وعند
أبي
عبدالله :
.
۱ - غسل الوجه ۲ - واليدين ٣ - والرجلين ٤ ومسح ربع الرأس . وعند أهل الحديث ثمانية اشياء : هذه الاربعة ، واربعة أخرى .
•
فقد قال مالك والشافعي التسمية والنية فريضتان في الوضوء . وقال: أحمد بن حنبل واسحق بن راهوية (٢): المضمضة والاستنشاق
في الوضوء . الترتيب في الوضوء :
وقال الشافعي ومالك : حفظ الترتيب واجب في الوضوء ، ولا يجوز فيه التقديم والتأخير كاركان الصلاة وقاسوه بها . وعند الفقهاء وابي عبدالله حفظ الترتيب ليس بواجب في اركان الوضوء ، وذلك ان الوضوء لا احرام له ، وللصلاة احرام ، لذلك حفظ ترتيب أركانها واجب .
وقال مالك لا يجوز التفريق في أركان الوضوء ، قال : لو ان رجلا
غسل وجهه ثم جف قبل ان يغسل رجليه فعليه ان يستقبل الوضوء ،
(۱) الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة الا به لمن وجد الماء
•
هذا اجماع لا خلاف فيه من أحد وأصله قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا
برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ( المحلى لابن حزم ۷۲/۱ - ۷۳ ) . (۲) ابو يعقوب اسحق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ١٦٦/٦١هـ - ٢٣٨هـ بنيسابو ، وجمع بين الحديث والفقه والورع ) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۷۸ ) .
- 17 -