← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
16
} كتاب الطهارة اعلم ارشدك الله ان الطهارة على وجهين : • طهارة تعبد . وطهارة من النجاسة 1 طهارة التعبد : فأما طهارة التعبد فعلى وجهين بالماء والتراب ، فأما التي بالماء فعلى وجهين وضوء واغتسال ، ففرض الوضوء (۱) أربعة اشياء عند الفقهاء ، وعند أبي عبدالله : . ۱ - غسل الوجه ۲ - واليدين ٣ - والرجلين ٤ ومسح ربع الرأس . وعند أهل الحديث ثمانية اشياء : هذه الاربعة ، واربعة أخرى . • فقد قال مالك والشافعي التسمية والنية فريضتان في الوضوء . وقال: أحمد بن حنبل واسحق بن راهوية (٢): المضمضة والاستنشاق في الوضوء . الترتيب في الوضوء : وقال الشافعي ومالك : حفظ الترتيب واجب في الوضوء ، ولا يجوز فيه التقديم والتأخير كاركان الصلاة وقاسوه بها . وعند الفقهاء وابي عبدالله حفظ الترتيب ليس بواجب في اركان الوضوء ، وذلك ان الوضوء لا احرام له ، وللصلاة احرام ، لذلك حفظ ترتيب أركانها واجب . وقال مالك لا يجوز التفريق في أركان الوضوء ، قال : لو ان رجلا غسل وجهه ثم جف قبل ان يغسل رجليه فعليه ان يستقبل الوضوء ، (۱) الوضوء للصلاة فرض لا تجزىء الصلاة الا به لمن وجد الماء • هذا اجماع لا خلاف فيه من أحد وأصله قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ( المحلى لابن حزم ۷۲/۱ - ۷۳ ) . (۲) ابو يعقوب اسحق بن محمد الحنظلي المروزي المعروف بابن راهويه ١٦٦/٦١هـ - ٢٣٨هـ بنيسابو ، وجمع بين الحديث والفقه والورع ) طبقات الفقهاء للشيرازي ص ۷۸ ) . - 17 -