← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
15
استعماله في الاغتسال : وأما استعماله في الاغتسال فهو أربعة امناء (۱) وقالت الفقهاء هو حد الأقل ، والاكثر من ذلك جائز وقال الشافعي هو حد المستحب . وقال ابو عبدالله هو حد الاكثر على نحو ما ذكرنا في الوضوء . وقد قال النبي عليه السلام » توضؤا بمكوك (٢) من الماء واغتسلوا من الجنابة بأربعة مكاكيك . واما استعمال الماء في ازالة النجاسة عن الثوب ، وفي ازالة النجاسة عن البدن فقد قال أبو حنيفة وأصحابه : ان كان ثوبا فغسل في اجانة(٣) وعصر لم يظهر حتى يعاد غسله بماء جديد آخر ، ويعصر ثم يعاد غسله ايضا ثالثة كذلك فيكون بعد ذلك طاهرا والماء نجسا فان غسل رابعة يكون الماء طاهرا والثوب طاهرا والاجانة طاهرة . وان كان جسدا فأنه يطهر بالثالثة وأما الماء فنجس ، وان غسل رابعة الماء فاسد أيضا وكذلك ان زاد على ذلك وقال مالك والشافعي اذا غسل مرة واحدة فما يأتي عليه يطهر غير ن الماء نجس والاناء والثوب طاهران • · معلوم ، وقال ابو عبدالله : ليس للغسل من النجاسة حد ، فان غسل مرة فلم يوجد للنجاسة اثر في الماء ولا في الثوب او البدن فهو طاهر ، وان بقى اثر اعيد عليه الغسل حتى يغيب ذلك الأثر ، الا اثر لا يخرجه الماء الا بعلاج مثل صفرة الدم أو نحوها ، فان ذلك غير مأخوذ على الانسان . (۱) المن امنان کیل او میزان وهو شرعا ۱۸۰ مثقالا وعرفا ۲۸۰ مثقالا • المنجد (۲) في سنن النسائي ( ٥٧/١ ٥٨ ) عن أنس بن مالك «كان رسول الله (ص) يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي ، المكوك المد وقيل ٥٨ من شرح السيوطي على سنن الصاع والاول اشبه ( ٥٧/١ النسائي ) - (۳) الاجانة : وعاء كبير من فخار مطلي بطلاء ازرق اللون - 15 -