← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
14
- 1 ماء الدم ٢ - وماء القيح ٣ - وماء الصديد (١) ٤ ـ وماء السرقين ه - والماء الذي مازجه الخمر حتى غلبه ٦ - الماء الذي خالطه البول حتى فهره ۷ - والماء الذي تقيأه الانسان بعد ما شربه ويكون متغير اللون في قول عبدالله ، وعند الفقهاء هو نجس وان لم يكن متغير اللون استعمال الماء : واستعمال الماء على اربعة وجوه : احدها في الوضوء والثاني في الاغتسال . والثالث في ازالة النجاسة عن الثوب . والرابع في ازالة النجاسة عن البدن استعمال الماء في الوضوء : وأما استعمال الماء في الوضوء فهو مد واحد (٢) من الماء ، قالت الفقهاء : هذا جد الاقل ويجوز اكثر من ذلك . وقال الشافعي : هذا حد المستحب ويجوز اقل منه وأكثر . وقال ابو عبدالله هذا حد الاكثر ودون ذلك جائز ولو لم يكن هـذا حد الاكثر لما كان للاسراف في الوضوء معنى . وقد ورد الخبر عن رسول الله (ص) انه قال : « شرار امتي الذين يتوضؤن ويسرقون في الماء وخيار أمني الذين يتوضؤن بالماء اليسير المدة • (۱) صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل ان تغلظ وفي الحديث : يسقى من صديد أهل النار ، وهو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد وقد اصد الجرح وصدد اي صار فيه المدة لسان العرب ) . النبي الجوهرى (۲) المد ضرب من المكاييل وهو ربع صاع ، وهو قدر مد (ص) والصاع خمسة ارطال ، والجمع امداد كثيرة ومددة المد بالضم مكال وهو رطل وثلث عند اهل الحجاز والشافعي ورطلان عند اهل العراق والى حنيفة ، والصاع اربعة امداد ( لسان العرب ) . - 12 -