← المكتبة ▭▭ صفحتان
النتف في الفتاوى - السغدي - ط الرسالة 1-2
علي بن الحسين بن محمد السغدي أبو الحسن فقه حنفي
A− A+
13
عبدالله يجوز الانتفاع به وهو طاهر جائز شربه ، والتطهر به والثالثة مسئلة اصابة الثوب اتجوز معه الصلاة ؟ فأما عند ابي حنيفة اذا اصاب الثوب من الماء المستعمل اكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز معه الصلاة . وعند ابي يوسف تجوز مالم يكن كثيرا فاحشا . وعند محمد وابي عبدالله تجوز وان كان الثوب مملؤاً منه . الفقهاء جميعاً يجوز مسح الاعضاء بالثوب عند الوضوء ، وعند بشر المريسى لا يجوز ، وأما الوضوء بالنبيذ فأنه لا يجوز بشيء منه خلا نبيذ ( التمر ) فانه عند ابي حنيفة يجوز التوضىء منه اسكر أو لم يسكر (1) • وعند وعند الاوزاعي ورواية اخرى عن ابي حنيفة يجوز الوضوء منه مالم يسكر فان اسكر فلا يجوز . وعند زفر ومحمد بن الحسن يتوضأ منه ثم تيمم . وعند ابي يوسف وابي عبدالله يتيمم ، ولا يجوز ان يتوضأ منه لقوله تعالى : فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . ووجه واما المقيد فأنه الماء المقيد على وجهين : فوجه منه لا تجوز الطهارة منه ولكن تجوز به ازالة النجاسات ، لا تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسات • فأما الذي تجوز به ازالة النجاسة ولا تجوز منه الطهارة فهو على ثمانية أوجه : ماء الورد وماء الزعفران وماء القضبان وماء البطيخ والقناء وماء الباقلاء والماء الذي يخرج من الثمار • وأما ( الماء ) الذى لا تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسة فهو على سبعة اوجه : (۱) من أوائل المجتهدين كان له اتباع في الشام والاندلس (۲) زفر بن الهذيل صاحب الامام ابي حنيفة • • · - ۱۳ -