13
عبدالله يجوز الانتفاع به وهو طاهر جائز شربه ، والتطهر به
والثالثة مسئلة اصابة الثوب اتجوز معه الصلاة ؟ فأما عند ابي حنيفة اذا اصاب الثوب من الماء المستعمل اكثر من مقدار الدرهم فلا تجوز معه الصلاة . وعند ابي يوسف تجوز مالم يكن كثيرا فاحشا . وعند محمد وابي عبدالله تجوز وان كان الثوب مملؤاً منه . الفقهاء جميعاً يجوز مسح الاعضاء بالثوب عند الوضوء ، وعند بشر المريسى لا يجوز ، وأما الوضوء بالنبيذ فأنه لا يجوز بشيء منه خلا نبيذ ( التمر )
فانه عند ابي حنيفة يجوز التوضىء منه اسكر أو لم يسكر
(1)
•
وعند
وعند
الاوزاعي ورواية اخرى عن ابي حنيفة يجوز الوضوء منه مالم يسكر فان اسكر فلا يجوز . وعند زفر ومحمد بن الحسن يتوضأ منه ثم تيمم . وعند ابي يوسف وابي عبدالله يتيمم ، ولا يجوز ان يتوضأ منه لقوله تعالى : فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا .
ووجه
واما المقيد فأنه
الماء المقيد
على وجهين :
فوجه منه لا تجوز الطهارة منه ولكن تجوز به ازالة النجاسات ،
لا
تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسات
•
فأما الذي تجوز به ازالة النجاسة ولا تجوز منه الطهارة فهو على
ثمانية أوجه :
ماء الورد وماء الزعفران وماء القضبان وماء البطيخ والقناء وماء الباقلاء
والماء الذي يخرج من الثمار
•
وأما ( الماء ) الذى لا تجوز منه الطهارة ولا ازالة النجاسة فهو على
سبعة اوجه :
(۱) من أوائل المجتهدين كان له اتباع في الشام والاندلس
(۲) زفر بن الهذيل صاحب الامام ابي حنيفة
•
•
·
- ۱۳ -