22
اجزاء
وفي المسح على الخفين عن الشافعي اى مقدار مسحه
وعند الفقهاء لا يجوز اقل من ثلاثة اصابع
من
الخف
وفي قول ابي عبد الله لا يجزيه حتى يمسح الى اصول الساق
وفي مقدار الاصابع في المسح ثلاثة اقاويل فعند الفقهاء لا يجوز بدون
ثلاثة اصابع •
وقال زفر يجزى بأصبع واحد عرضا . وفي قول ابي عبدالله
والشافعي يجزى كيف كان
فصل
في السنة في الوضوء
وأما السنة (١) في الوضوء فهي عشرة اشياء •
احدها الاستنجاء
والثاني غسل اليدين بعد الاستنجاء ثلاث مرات .
والثالث المضمضة
والرابع الاستنشاق .
ه - والخامس النضح في السراويل او الفخذين بعد الاستنجاء ) لمن به )
ابردة ( ؟ ) او وسوسة .
٦ - والسادس الابتداء بغسل اليد اليمنى على اليسرى .
(۱) في تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (۲۱/۱) ان الفرق بين السنة والادب ان السنة ما واظب عليها رسول الله (ص) ولم يتركها
الا مرة او مرتين لمعنى من المعاني . والادب ما فعله رسول الله ( ص ) مرة أو مرتين ، ولم يواظب عليه
•
- YY -