44
المعتصر
٤٣
ج -۱
و آدابها وخشوعه فيها و اقباله عليها بترك التشاغل عنها بسواها يؤتيه الله تعالى على ذلك خيرا كثيرا ، و عند الصباح يحمد القوم السرى ؟ واذا قصر تقصيرا يوجب نقصانها لا ابطالها يوجب تنقيص اجره و انحطاط قدره عما كان لو كملها يؤيد ما ذكرنا لاصلاة الا بحضور القاب
في السجود
روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سجد احدكم فلا يبرك
كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه .
لا يقال ان ما نهى عنه في اوله قد أمر به في آخره اذ بروك البعير أيضا بيديه اولا ثم برجليه لان المنهى هو الخرور على الركبتين اولا وركبتا ابن آدم في رجليه لا غير بخلاف كل ذى اربع فان في يديه ركبتين أيضا والما موربه أن يخر على يديه اولا ثم ركبتيه لئلا يشا به البعير في وضع الركبتين اولا اذ البروك هو الحرور على الركب فبان بحمد الله ان لا احالة كما ظنه بعض ثم فيما روى عن حكيم ابن حزام من قوله با یعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا أخر إلا ما ثما
اختلاف
.
1.
فمنهم من قال معناه ان يكون سجوده الاخرورا من قيام خوفا من ١٥
الله تعالى فانه لا ينظر الى صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع
ومنهم من قال انه اخبار بأنه بايع على ان لا يموت الا وهو قا ثم على
ایمانه و اسلامه بالعزم والثبات عليه من قواه ( الا ما دمت عليه قائما ) .
•
ومنهم من قال انه با يمه صلى الله عليه وسلم على الموت ولا يبايع على الموت غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا يتوهم منه زوال الحالة التى لأجلها عقدت البيعة معه عليها بخلاف غيره .
في اقامة الصلب من الركوع
روی ابن مسعود رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
۲۰
i