← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
43
. المعتصر ج -۱ دنه السجود سواء احتج جعفر الهاشمى به على أن القيام في الركوع والرفع والسجود والرفع منه والجلوس و الرفع منه والجلوس بين السجدتين بمنزلة سواء في التطويل، ولا حجة له فيه اذقد يحتمل ان ركوعه ورفع را و مجوده ورفع رأسه منه سواء على ان ما بعد الركوع من الرفع منه الى آخر رأسه منه السجدتين يفي بالقيام والركوع ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم من ام : الناس فليخفف بهم الصلاة فان فيهم الكبير و الضعيف وذا الحاجة . وقد روى الحديث عن الحكم من هو ا ثبت من المسعودى و هو شعبة ابن الحجاج فقال كان ابو عبيدة يطيل الركوع واذ رفع اطال القيام قدر ما يقول اللهم ربنا لك الحمد ملأ السموات وملأ الأرض و ملا ما شئت من شيء ١٠ بعد، فذكرت ذلك لابن ابى ليلى فحدثني عن البراء ان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه اذا رفع رأسه من الركوع و سجوده وما بين السجدتين كان قريبا من السواء فعرفنا بذلك ان اطالة ابي عبيدة القيام انما كان مقدار ما يقول فيه الكلام الذى ذكره وكان ما سواه من الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين هذا المقدار سوى جلوس التشهد فانه مقدار التشهد الذي علم رسول الله 10 صلى الله عليه وسلم الناس، وكانت الأئمة من الصحابة على التخفيف اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال ابو رجاء العطاردي للزبير مالي اراكم یا اصحاب محمد من اخف الناس صلاة ؟ قال نبادر الوسواس يعنى وسوسة الشيطان حتى لا يدركهم فيها في معرفة المقبول من الصلاة روى عن عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فيخفف فيما فقيل له لقد صليت. و خففت فيها قال هل انتقصت شيئا من حدودها ؟ قيل لا، قال عمار بادرت وسواس الشيطان انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لينصرف من صلاته وما كتب ، بينها الاعشرها أو تسعها أو تمنها أو سبعها أو سدسها او خمسها اور بعها أو ثلثها أو نصفها ، المعنى فيه ان المصلى اذا حافظ على اركان صلاته وسننها و آدابها