42
سبع
المعتصر
٤١
.
ج - ۱ دليل على ان فى الأخريين من العصر والظهر زيادة على فاتحة الكتاب التي هي آیات لاغير لان نصف الخمسة عشر سبع آيات و نصف يقرأ في كل من اخريبي الظهر ونصف هذا النصف في كل من أخريبى العصر مع الاختلاف الظاهر بين اهل العلم في الركعتين الأخريين من هاتين الصلاتين فبعضهم يقول ان شاء المصلى زاد فيها على الفاتحة ما معناه دعاء وان شاء سبح فيها ولم يقرأ فيها بشئ من القرآن منهم أبو حنيفة والثورى واصحابها و منهم من يقول لا بد من قراءة الفاتحة فيها من غير زيادة عليها وهم فقهاء الحجاز ، وروى عن على رضى الله عنه انه كان يقرأ فى الأوليين من الظهر والعصر بالفاتحة وسورة ولا يقرأ في الأخريين بشي، وعن جابرانه كان يقرأ في الأخريين بالفاتحة و عن عائشة مثله وتقول انما هو دعاء يعنى كانت تقرأها على انها ١٠
دعاء لاقراءة قرآن كما في سواها ،
وعن ابى عبدالله الصنابحى صليت المغرب خلف ابي بكر في خلافته فلما
قام الى الركعة الثالثة دنوت منه حتى ان ثيابى لتكاد تمص ثيابه فسمعته قرأ بام القرآن ( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) الآية
وروى عن مكحول والله ما كانت قراءة لكنها كانت دعاء، فدل على حة ما قيل ان القراءة في الأخريين انما هي دعاء وتسبيح لا كالقراءة في الأوليين ومثل هذا القول لا يقال استنباطا بالرأى بل توفيقا محضا فلا يصح خلافه، وروى عن ابراهيم النخعى انه قال التسبيح احب الى في الركعتين الأخريين وكذلك كان الثورى يقول واما ابو حنيفة واصحابه فيذ هبون الى ان القراءة فيرنا احب اليهم من التسبيح فيها .
في تطويل الاركان
روى المسعود عن الحكم قلت لابن ابى ليلى ما رأيت اطول قيا ما من ابي عبيدة في الصلاة فقال سمعت البراء بن عازب يقول كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعه رأسه من الركوع وسجود. ورفعه رأسه من