← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
41
المعتصر ٤٠ ج -۱ وسلم ترك قراءة الفاتحة مع انه موجب للنقص لأن قراءة ابى بكر في تلك الركعة منعت نقصها والله اعلم . في مقدار القراءة فيها عن قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل فى الاولى ويسمعنا الآية وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، و قال في حديث آخر وكان يطيل اول ركعة من الظهر والغداة، فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من الظهر على القراءة فى الثانية منها واختلف فيه فذهب بعضهم منهم محمد الى مافى هذا الحديث وبعضهم الى التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين 10 فى الصلاة كلها الا فى الصبيح فانها تطال على القراءة في الثانية اتفاقا، و عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه اجتمع ثلاثون من الصحابة وقاسو اقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخافت فيه بقدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين من المظهر وفي أخر بيها على النصف من ذلك وفي العصر في الأوليين نصف أولى الظهر و في أخر بيها قدر نصف أخربى الظهر و ما اختلف منهم رجلان فقيه التسوية بين الأوليين ظهر او عصرا وهو الأولى عندنا لان الرباعية تنقسم قسمين اوليين 10 بين وأخريين فكما استوى القراءة في الأخريين فكذلك ينبغي ان تستوى في الأوليين يؤيد ذلك ما كان من سعد بن ابي وقاص وقد شكا عليه اهل الكوفة امورا من جملتها انه لأيحسن يصلى جوابا لعمر في قوله ، فاما انا فأمد في الأوليين واحذف في الأخريين و ما آلوما اقتديت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر ذلك ٢٠ الظن بك . فأخبر انه كان يطيل في الأوليين ويحذف في الأخر بين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعقول ان الأخريين اذا استوتا فى الحذف تكون الأوليان استوتا في المدو فيما روينا بأن القراءة فى اخر يبى العصر قدر نصف اخر يي الظهر ۲۰ (0) دلیل :