35
:
1.
٣٤
المعتصر ج - ۱ صلاة لمن شاء وبين اذ ان العصر و اذ ان المغرب صلاة قبل صلاة العصر وكذابين
:
المغرب والعشاء فهذا ظاهر الحديث و من ادعى غيره فعليه بيانه وحديث عبد الله المزنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين ، قد أختلف في اسناده و متنه لا نه . قال فى الثالثة لمن شاء كراهة ان يحسبها الناس سنة وروى عن عبد الله بن بريدة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل اذ ان ركعتين ماخلا صلاة المغرب ، فان كان الحديثان واحدا يكون التالى مبينا انها ما سوى صلاة المغرب وان كانا متغايرين يكون ناسخ الأن الأمر والنهى اذا اجتمعا كان النهي اولى و ما روى عن انس كنا نصلى الركعتين قبل المغرب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يرانا لايا مرنا ولاينها نا ، يحتمل انه كان ثم نسخ وكذا ما روى عن عن عمر و بن عامر عن انس كان اذا نودى بالمغرب قام لباب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارى يصلون الركعتين، فانه يحتمل ان هؤلاء لم يعلموا النسخ الذى علمه بريدة ولا يستبعد عدم العلم عن هؤلاء الجلة كما خفى على ابن مسعود رضى الله عنه مع جلالته نسخ التطبيق وكان يفعله الى ان مات و خفى على على رضى الله عنه اباحة لحوم الاضاحي بعد ثلاث على ماروى عنه انه خطب به لما صلى بالناس و عثمان محصور نهاهم ان يأكلوا من الاضاحي فوق ثلاث، مثله كثير يجزى ما جئنا به عن بقيته وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب ان ابا سعيد الخدري كان يصلى الركعتين قبل المغرب قال كان ينهى عنها ولم ادرك احدا من الصحابة يصليها غير سعد بن مالك ، ففيه ان من لم يكن يصليها هو اكثر الصحابة عددا وقد روى عن إبراهيم انه قال الركعتان قبل المغرب بدعة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر روى ذلك محمد عن ابي حنيفة عن حماد عنه قال محمد و به نأخذ و موضع إبراهيم من العلم موضعه وخبرته بالصحابة خبرته وكان العمل بعد ذلك في المساجد الثلاثة على تركها وفقهاء الامصار
و
على ذلك
في