34
المعتصر
۳۳
ج -۱
في حضور الجماعة
۱۰
روى عن عتبان بن مالك قلت يا رسول الله انى ضرير وان السيول تحول بيني و بين المسجد فهل لى من عذر ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء ؟ فقال نعم فقال ما اجد لك عذرا اذا سمعت النداء ، رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن محمود عن عتبان قال الشافعى و قدوهم فيه فيما نرى والدليل عليه ان مالكا اخبرنا عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ان عتبان كان يؤم قومه و هوا عمى وانه قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمة والمطر والسيل وانا رجل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي في مكان أتخذه مصلى فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اين تحب ان اصلى؟ فأشار الى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . اختلف أهل العلم في وجوب حضور الجماعة على الضرير كوجوبها على الصحيح - فطا ثفة جعلوه كمن لا يعرف الطريق فلم يعذر بجهله اياه عن التخلف وعذره طائفة والقولان مرويان عن ابي حنيفة و الصحيح وجوب الحضور عنده والى ذلك كان يذهب محمد ولا يحكى فيه خلافا وقد خاطب ابن ام مکتوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلا ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين ( قبل انزال ) غير اولى الضرر ) بأن قال له ١٥ لو استطيع الجهاد لجاهدت فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له انك اعمى ولا فرض على الاعمى فدل على ان ما يتستطيعه الاعمى يكون فيه كا البصير وحكم وجوب الحج عليه اذا وجد اليه سبيلا و قائدا موصلا كذلك في التنفل قبل المغرب
اذا
روى عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل ٢٠
نين صلاة، بين كل اذا نين صلاة بين كل اذا نين صلاة لمن شاء، ليس فيه دلالة ان بين اذ ان المغرب واقامتها صلاة لان المذكور بين كل اذا نين لا بين كل اذان واقامة ولاشك ان بين اذان الفجر واذ ان الظهر صلاة وهي ركعتا الفجر و ما يتطوع به بعد طلوع الشمس بعد حلها وكذا بين اذان الظهر وبين اذان العصر