← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
20
المعتصر قلبوا كلهم في قليب بدر قتلى . ١٩ ج -۱ وعن ابن مسعود انه صلى و على بطنه فرث ودم فلم يعد الصلاة منهم مالك والثورى و زفر والحسين بن صالح وخالفهم ابو حنيفة واصحابه رضى الله عنهم بما روى زكريا وشعبة عنه ان الذي القى على ظهره صلى الله عليه وسلم في صلاته سلا جزور وهو وعاء الولد مما لا فرث فيه ولادم كسائر لحمها ورواية . الاثنين اولى من رواية على بن صالح ولانه اذا تعارضا وجب الرجوع الى النظر عند عدم دليل فوقه والاصل المتفق عليه ان دماء الانعام كدماء بنی آدم غير راجعة الى حكم لحومها فوجب ان يكون ارواتها كذلك لا يرجع فيها الى حكم لحومها بل يكون كفائط بنى آدم و يحتمل عدم اعادة ابن مسعود صلاته لقلة مقدار النجس ولا يقال فقد كان سلاها جزء ميتة لان ذبائحهم غير مذكاة لانهم وثنيون فيجوز صلاة حاملى نجاسة من ميتة وغيرها لانه كان في اول الاسلام قبل تحريم ذبا تحهم . في الاستحاضة روى عن حمنة ابنة جحش انها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله 1. 1.0 عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت انى استحضت حيضة منكرة ١٥ شديدة فقال لها احشى كر سفا فقالت انه اشد من ذلك انى انج نجا قال تلجمى وتحيضى في كل شهر في علم الله ستة ايام او سبعة ثم اغتسل غسلا و صومی وصلى ثلاثا وعشرين أوار بعا وعشر بن او أخرى الظهر و قدمى العصر و اغتسلي لها غسلا و أخرى المغرب و قدمى العشاء واغتسلى لهما غسلا و هذا احب الامرين الى . المعنى في هذا انه امرها ان تتحيض في علم الله ما اكثر ظنها انها فيه حائض بالتحرى منها الذ لك لا انه رد الخيار فيه اليها من غير تحر منها كما امر من دخل عليه شك في صلاته ان يتحرى اغلب ذلك في قلبه فيعمل عليه و هذا انما يكون عند نسيانها ايامها التي كانت تحيض فيها فأمرت بالتحرى كمن شك في صلاته ولم يعلم كم صلى. •