19
المعتصر
١٨
ج -۱
الاناء اذا واخ فيه الكلب ان يغسل سبع مرات الاولى بتراب - وروى في الهرة
غسل مرة او مرتين شك فيه قرة .
فهذا اخبار بنجاسة سور الكلب والهر ولا يضره توقيف ابن سيرين هذا الحديث على ابى هريرة لعلمه ان كل حديث ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه ه و سلم و عدم اشتباه امره على الناس او لا يعارض هذا بما روى عن عائشة كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الاناء الواحد وقد اصابت الهر منه قبل ذلك لأن راويه حارثة بن ابى الرجال وهو متكلم فيه ولا مما روى عن ام داود بن صالح بن دينار أن مولاة لعائشة ارسلتها بهريسة وهي تصلى فاصابت هرة منها فلما انصرفت عائشة قالت للنساء كلن فلوتقين موضع فم الهرة فدورتها عائشة ثم اكلت من حيث اكلت الهرة ثم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها لان ام داود هذه ليست ممن يوخذ عنها ولان قوله ليست بنجس يحتمل انه اراد في كونها في البيوت وفي مما ستها الثياب لا فى طهارة سورها و كان ابن عمر يجعل سور الهركسور الكلب. وعن ابى هريرة يغسل الاناء من الهركما يغسل من الكلب ، اراد تمثياه في وجوب الغسل لا في العدد اذا التشبيه لا يعمم كقوله تعالى ( الا امم امثالكم ) ولان الحمه حرام فالقياس حرمة سوره .
10
في الارواث
قد استدل من رأى ادوات ما يؤكل لحمه طاهرا با لحديث المشهور الذي رواه ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عند البيت فقال ملأ قريش ايكم يأخذ هذا الفرث بدمه فيضعه على ظهره اذا سجد فاتبعث اشقاها فأخذ فرث جزور نحر و وضعه على ظهره وهو ساجد فجاءت فاطمة تسعى فأخذته من ظهره فلما فرغ من صلاته دعا عليهم ثلاث مرات وسمي رجالا
قلبوا