18
المعتصر
۱۷
ج-1
ارحم بي فتوضأت ثم صليت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احسنت ما احب
انك تركت شيئا صنعت لو كنت في القوم لصنعت كما صنعت .
ذهب بعض الى جواز استعمال الوضوء مكان التيمم للجنب بل هو أولى له منهم احمد بن صالح و هو فاسد لان الله تعالى جعل التيمم بدلا من الغسل كما جعله بدلا من الوضوء فلا يجزئ في ذلك الوضوء ويحتمل ان قضية عمرو . كانت قبل نزول آية التيمم حين كان الفرض على عادم الماء الصلاة بلا طهارة دل عليه عدم انكاره صلى الله عليه وسلم على اسيد بن حضير ومن معه لما صلوا بغير وضوء في مسيرهم طالبين لقلادة عائشة في منزل نزلوه فحضرت الصلاة وليس لهم ماء وذكر وا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم . فى العرق
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيل عند ام سليم وكان كثير العرق فاعتدت له نطعا يقيل عليه فتجعله في قارورة فقال ما هذا يا ام سليم ؟ فقالت عرقك يا رسول الله اجعله فى طيبى فضحك النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان منها ولم ينكر عليها علم بذلك طهارة العرق الطهارة اللحم وكذا كل مأكول لحمه طاهر عرقه و ما لا يؤكل لحمه لتحريم او الكراهة لعرقه حكم لحمه .
سور الدواب والسباع
10
روی ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع ؟ فقال اذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث - وفي رواية وما ينو به من السباع والدواب فيه ما يدل على ان ما دون القلتين يحمله ولا يعارضه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقى فهو لنا طهور جوا با لمن ۲۰ قال يا رسول الله تردها يعنى الحياض التي بين مكة والمدينة السباع والكلاب والحمير لان مداره على عبد الرحمن بن زيد وحديثه عند اهل الحديث في نهاية الضعف يؤيده ما روى ابو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور