← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
21
المعتصر ج-1 و قوله ستة ايام او سبعة ايام شك من الراوى وانما امرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحد العددين الذى اخبرت انه كان عدد ايامها وذهب عنها موضعها من الشهر لا انه خيرها في احدهما . وقوله فأخرى الظهر وقدمى العصر فهو على الرخصة لها من الجمع بين . الصلاتين لانه لا يأتى عليها وقت صلاة الا احتمل ان تكون فيه حائضا او طاهر ا يجب عليها الغسل او مستحاضة يجب عليها الوضوء فكان عليها ان تغتسل لوقت كل صلاة حتى نخرج عن العهدة بيقين فلما عجزت عن ذلك جعل لها ان تجمع بين الصلاتين بغسل واحد بتأخير الأولى منها الى وقت الآخرة وتغتسل للصبح غسلا وهذا احسن ما تقدر عليه في صلاتها وانما امرت ان تصليهما في وقت الآخرة منها دون الأولى منها المدنيين . الاول انها لوصلتها فى وقت الاولى منها لصات الآخرة قبل وقتها والثانى انها اذا صلت بالغسل عند دخول الآخرة فقد صلتها طهارة محققة الى آخر الوقت ثم مجموع ما قيل فى المسئلة اربعة اقوال . الغسل لكل صلاة ، وثلاث مرات في اليوم، ومرة في كل يوم ، ومرة واحدة في كل شهر و الاول اشق ثم وثم والأجر على قدر المشقة، وروى عن عائشة ان فاطمة بنت ابى حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان الآحر فتوضى وصلى، فيه اعتبار دم الحيض بلونه وهو حديث لم يروه عن عروة عن عائشة الا محمد بن المثنى وقد انكر ذلك عليه لرواية من خالفه فى ذلك وان او قفه على عروة بن الزبير وكل من روى هذه القصة أتى بها خالية عن لون الدم ويؤيده النظر الصحيح على سائر الاحداث فان الوانها غير معتبرة كالغائط والبول وانما الاحكام لها في انفسها لا لألوانها . واهل العلم فى دم العرق على مذهبين - ليس بحدث عند اهل المدينة وحدث عند غيرهم وليس احد منهم اعتبر لونه فكان مثل ذلك النظر 10