← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعتصر من المختصر من مشكل الآثار - الملطي - ط عالم الكتب 1-2
_ فقه حنفي
A− A+
15
المختصر ١٤ ج - ۱ الثاني وبينه بفعله بحضرته ليعلم ان حكمه فى ذلك مبا أن الحكم امته فاجتمع له بقوله وفعله جواب ما سأله عنه من حكم النوم فى نفسه وغيره وانما افترق حكمه وحكم امته فيه لقوله ان عينى تنامان ولاينام قلبي ، والوضوء لا يجب الا من نوم فيه استرخاء المفاصل واذ الم ينم قلبه لم تسترخ مفاصله ولعل القول و الفعل كانا في ليلة واحدة ، وروى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم ان العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ ، فجعل يقظة العين مثل الوكاء للقربة فاذا نامت العين استرخى ذلك الوكا. فكان منه الحدث ، وروى انما العينان وكاء السنه فاذ انا مت العينان استطلق الوكاء ، كنى بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح و هذا من احسن الكنايات والطفها فعرف أن الطهارة لا يتقضها منه الاما كان معه استرخاء المفاصل دل عليه قوله السلام اذ انعس أحدكم في صلاته فلير قد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى و هونا عس لا يدرى لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه ، وكذا قوله صلى الله عليه وسلم عند رؤيته حيلا محمد ودا بين ساريتين في المسجد ما هذا الحبل ؟ فقالو ا فلانة تصلى فاذا خشيت ان تغلب اخذت به فقال فلتصل ما عقلت فاذ اغلبت فلتم ففيها صحة الصلاة مع 10 مخالطة النوم لغير المسترخي ، وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظو الهاء عمر فقال يا رسول الله الصلاة الصلاة قال فصلوا ، ولم يذكر انهم توضؤ ا ، وكان ابن عمر ينام قاعدا ولا يتوضا واذا نام مضطجعا توضأ ، على هذا كان الصحابة فى زمانه و بعده وعلى هذا الحمل قول ابى هريرة من استحق نو ما فقد وجب عليه الوضوء دفعا للتعارض والتناف. غسل الذكر من المذى روى ان عليا امر عمار ا ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل مذاكيره ويتوضأ فالأمر بغسل الذكر ليتقلص المذي وينقطع كالأمر بنضح ضرع الهدى بالماء لئلا يسيل اللبن وليس بواجب دل عليه し