← المكتبة ▭▭ صفحتان
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
48
المخارج في الحيل فأنكرت أن يكون عدتها قد انقضت تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر ما لها عليه من الدين؟ قال يسعها ذلك قلت فإن أحلفها القاضى بالله الذي لا إله إلا هو ما انقضت عدتك فحلفت تعنى بذلك شيئا غير ذلك؟ قال يسعها . باب الحيل في اليمين التي تستحلف بها النساء أزواجهن قلت: أرأيت الرجل يريد أن يغيب فتقول له امرأته كل جارية تشتريها فهى حرة إلى أن ترجع إلى الكوفة كيف الحيلة في ذلك حتى يشترى ولا تعتق؟ قال يقول الرجل نعم يعنى نعم بني تغلب أو نعم بعض أحياء العرب، قلت فإن أبت إلا أن يكون الزوج هو الذى يقول كل جارية أشتريها فهي حرة، كيف يصنع ؟ قال فليقل ذلك ويعنى بذلك كل جارية سفينة، فإن الله يقول: ﴿وله الجوار المنشئات في البحر . وبين قلت : أرأيت رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك طالق، يعنى بذلك أتزوجها على رقبتك قال فلا يحنث إذا تزوج على غير رقبتها، قلت فإن كان إنما عنى أن لا أتزوج على طلاقك قال فإن فعل لم يحنث فيما بينه وبين الله ، قلت فإن قال كل جارية أطأها فهى حرة حتى أرجع إليك أو امرأة أطأها فهى طالق قال فإن تزوج ووطئ واشترى لم يحنث بذلك في القضاء ولا فيما بينه الله ، قلت فإن قال لها كل امرأة أتزوجها فأطأها فهي طالق حتى أرجع إلى الكوفة؟ قال هذا حانث إلا أن يعنى فأطأها بقدمي قلت فإن عنى ذلك؟ قال يدين فيما بينه وبين الله قلت فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع ، إليكم كيف يصنع ؟ قال يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم فيكون ذلك استفهاما من الحالف للألف التي زادها فى أول حلقه، قلت لأبي يوسف فإن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أرجع إليكم وعنى حتى أرجع إليكم من الولاية ؟ قال هذا مخرج جيد، قلت لأبي يوسف فإن قال حتى أرجع إليكم وعنى لزمة إليكم قال أبو يوسف وهذا مخرج جيد، قلت فإن ٤٨