← المكتبة ▭▭ صفحتان
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
43
باب الحيل فى البيع والشرى . يبيع قلت : أرأيت رجلا أضر بولده حتى يبيعه منزلا له وكره الابن أن المنزل كيف الحيلة قال يبيع الابن منزله من رجل يثق به أو امرأة ثم يتصدق بالمنزل بعد ذلك على أبيه ، فإن حدث بالأب حدث أخذ الابن المنزل من المشترى ويأخذه المشترى من الأب فيرده على الابن، قلت فإن خاف الابن بعدما كتب الشرى للأجنبى أن يحدث بالأجنبي حدث فيصير منزله ميراثا فكيف الحيلة؟ قال يشترى منه المنزل الذى باعه منه بعدما تصدق بالمنزل على أبيه . قلت : أرأيت رجلا اشترى ثوبا أو دارا ثم جحده البائع البيع وقبض منه الثمن ودفع إلى المشترى ما باعه فقدمه إلى القاضي فقال سل هذا هذه عن الدار والثوب إن كان لى أو قال اشتراه منى وليس للمشترى بينة على الشرى وليس للبائع بينة أن ذلك المبيع كان له ؟ قال ليس ينبغي للقاضي أن يسأله عن ذلك ولكن يقول لهذا قبلك حق أو في يديك فإن كان من رأى القاضي أن يسأله هل كان شيء مما في يديك لهذا المدعى ويحلفه على ذلك فلينكر المطلوب، قلت فإن استحلفه ؟ قال يحلف وينوى غير ذلك، قلت وهل يسعه لا ذلك؟ قال نعم . قلت : أرأيت رجلا يدعى ثوبا أنه ثوبه والذى فى يده الثوب يعلم أنه يبطل في دعواه ؟ قال إن قدر أن يعرضه على الطالب وهو لا يعرفه ليشتريه فإن ساومه به وقامت عليه بذلك بينة بطلت دعواه فيه قلت أرأيت إن خساف المدعى أن يعرضه عليه فيعرفه ويعلم أنه الثوب الذى يدعيه كيف الحيلة؟ قال ، يبعث بالثوب مع غيره فيعرضه عليه فإن ساومه به فلا دعوى له فيه قلت أرأيت لو صبغه ثم عرضه عليه فساومه أبطل ذلك دعواه؟ قال نعم . قلت : أرأيت رجلا لـه داران أراد بيع أحدهما ولم يرد بسيع الأخرى وهو فأراد رجل أن يشترى منه الدار على أنها إن استحقت رجع عليه في الدار الأخرى بما له من ماله وعوض منه كيف الحيلة فى ذلك والثقة؟ قال يشترى منه الدار التي لا يريد بيعها أبدا بدراهم ثم يبيعها إياه بالدار التي يريد بيعها، معسر ٤٣