32
من
يرجع
المخارج في الحيل
من دعواه لأنه يخاف أن يقر بشيء فيجيء شريك هذا المدعى فيأخذ الذي في يده الدار بإقراره أو يخاف الذى فى يده الدار أن يكون المدعى قد باع نصيبه هذه الدار من رجل وأشهد على نفسه بذلك ثم يصالحه بعد ذلك وبعدما يقر له بحقه وبدعواه فيجيء المشترى فيأخذ الذى فى يده الدار حتى يسلم ما أقر به من الدار لأنه قد اشتراه قبل الصلح؟ قال الثقة في ذلك أن يصالح عن الذي في يده الدار رجل أجنبي ويقر له الأجنبي بما ادعى من الدار ويكتب عليه بذلك كتابا ويضمن المصالح ما أدرك الذى فى يده الدار من درك فيها صالحه عليه قلت أرأيت إن صالح هذا الأجنبى عن الذي في يده الدار المدعى من دعواه في هذه الدار وهو النصف من جميع الدار على مائة درهم بعد الإقرار من الأجنبي بدعوى المدعى ثم استحق بعد ذلك نصف الدار هل هذا الأجنبي الذي صالح عن الذى فى يده الدار على المدعى بشيء؟ قال لا ، قلت وكذلك لو استحق ثلث الدار أو ربعـهـا لم يرجع الأجنبي المصالح على المدعى من المائة درهم بشيء؟ قال لا يرجع عليه بشيء، قلت فهل في هذا حيلة حتى لا يستحق من الدار شيء إلا رجع المصالح من المائة درهم بقدر ما استحق؟ قال نعم يقر المدعى أن له نصف هذه الدار وأن لفلان الذي في يده الدار النصف الباقى ويصالحه على هذا الإقرار ويكتب هذا الإقرار في كتاب الصلح قلت فإذا كتب هذا على ما وصفته ثم استحق من الدار نصفها أيرجع الأجنبى المصالح على المدعى بشيء؟ قال يرجع عليه بنصف المائة، قلت فإذا استحق ربع الدار رجع المصالح على المدعى بربع المائة قال نعم قلت أرأيت الأجنبى لو أنه كان صالح المدعي من دعواه نصف هذه الدار على مائة درهم بعد إقرار الأجنبى بدعوى المدعى ولم يقر المدعى في الكتاب أن للذى فى يده الدار النصف الباقى فاستحق بعد ذلك ثلاثة أخماس الدار هل يرجع المصالح على المدعى بشيء من المائة؟ قال نعم يرجع عليه بخمس المائة قلت فإن استحق الثلثان؟ قال يرجع عليه بثلث
،
۳۲