← المكتبة ▭▭ صفحتان
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
28
المخارج في الحيل ، وصفت ثم اشتراه لنفسه قال لا لست أكرهه قلت وإن كان نوى حين باع المتاع أن يشتريه لنفسه؟ قال وإن نوى ذلك ما لم يشترط عند البيع أن يشتريه لنفسه، فإن اشترط على المشترى أن يبيعه منه فذلك لا يجوز والبيع فاسد مردود. ، قلت: أرأيت ما وصفت من أمر الوكيل إذا أمر أن يشترى جارية بعينها فيو كل بذلك ثم أراد بعد ذلك أن يشترى الجارية لنفسه فاحتال ببعض ما وصفت أيسعه ذلك؟ قال يسعه ذلك فيما بينه وبين الله، ولولا أن ذلك واسع لم يكن ذلك الذى وصفت حيلة لأن من احتال بأمر يدخل عليـه في دينه مكروه لم يحتل ولم يعد ذلك منه حيلة ؛ إنما الحيلة في أن يأخذ بالحلال ويحتال ليترك الحرام فتلك الحيلة . قلت : رجل وكل رجلا ببيع جارية له ووكله آخـر أن يشـتـرى له هذه الجارية فقبل ذلك كله هل يجوز أن يبيعها من نفسه للذى وكله بالشرى؟ قال يجوز ذلك قلت فكيف يصنع ؟ قال يبيعها ممن يثق به بما يساوى ثم يبتاعها بعدما يدفعها للذى وكله أن يشتريها له فيجوز ذلك للذى أمره . لا قلت : أرأيت إن وكلت امرأة رجلا أن يزوجها ووكل رجل هذا الوكيل أن يزوجه امرأة للوكيل أن يزوج هذه المرأة هذا الرجل الذي وكله ويكون هو المتكلم وحده لهما ؟ قال نعم ذلك جائز عندنا ولا يشبه النكاح البيع، ترى أن الرجل قد يجوز له أن يزوج ابنه الصغير ابنة أخيه اليتيمة وهو وحده الخاطب المتكلم لهما قلت وكذلك المرأة توكل ابن عمها أن يزوجها من نفسه فزوجها من نفسه بشهادة الشهود وبمهـر مسمى ؟ قال نعم، ذلك جائز لا เ بأس به . قلت : أرأيت المرأة توكل رجلا يخلعها من زوجها أيجوز ذلك؟ قال نعم، قلت فإن لم يكن للوكيل بينة يشهدون له بالوكالة وأراد الزوج أن يستوثق مما أدركه كيف يصنع ؟ قال يضمن الوكيل أو غيره إذا أدركه من ذلك فيما شرط له ۲۸