← المكتبة ▭▭ صفحتان
المخارج في الحيل - الشيباني - ط مكتبة الثقافة الدينية
محمد بن الحسن الشيباني فقه حنفي
A− A+
27
باب الحيل في الوكالة الوكيل بغير قضاء قاض لمن يكون البيع ؟ قال للآمر ولا يكون للوكيل، قلت فإن كان المشترى قد قبض المبيع ثم رده بهذا العيب بغير قضاء قاض قال يكون للوكيل ولا يكون للآمر قلت أرأيت إن أراد الوكيل أن يعود إلى ملك الأمر ولا يلزمه وإنما أراد ذلك بعدما قبل الجارية بالعيب بغير قضاء قاض هل في ذلك حيلة؟ قال لا . قلت أرأيت الوكيل إذا باع المبيع ثم أراد المشترى أن يحط عنه الوكيل فخاف الوكيل أن لا يجوز ذلك له كيف يصنع قال يهب الوكيل للمشترى دراهم أو دنانير فإذا قبضها المشترى قضاها البائع من ثمن المبيع فيكون ذلك بمنزلة الحط، قلت أرأيت لو أن الوكيل حط عن المشترى من الثمن شيئا قبل أن يقبض الثمن هل يجوز ذلك؟ قال أما أبو حنفية فإنه كان يجيز الم يقبض الوكيل الثمن وكان يضمن الوكيل ما حط ويبرئ المشترى منه، وإن كان إنما حط عن المشترى بعد قبض الثمن لم يجزه ؛ وأما أبو يوسف فلا يجيز الحط قبل القبض ولا بعده والذى وصفت لك حيلة في قول من لا يجيز الحط . الحط قلت : أرأيت الوصى هل له أن يشترى من ميراث الميت شيئا من نفسه لنفسه؟ قال لا قلت فالحيلة فى ذلك مثل الحيلة في أمر الوكيل؟ قال نعم . قلت : أرأيت الأب هو بمنزلة الوصى في متاع ابنه الصغير إذا أراد أن يشتريه لنفسه ؟ قال لا الأب له أن يشترى لنفسه من نفسه متاع ابنه الصغير، وكذلك الجد أبو الأب إذا كان الأب ميتا ولم يكن له وصى، ولا يشبه هذا الوكيل ولا الوصى فى قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف. ، قلت : أرأيت الرجل إذا أراد أن يحتاط حتى لا يدخل عليه شيء في قول كل واحد إذا اشترى متاع ابنه الصغير كيف يصنع قال يفعل مثل الذي وصفت لك من أمر الوصى والوكيل . قلت : أفيكره للرجل إذا أمر أن يبيع شيئا مما ذكرت لك فباعه على ما ۲۷