29
،
باب الحيل في الوكالة
عليه وكيل المرأة قلت أرأيت إن لم تكن المرأة وكلت احدا بأن يخلعها من زوجها ولكن أبا المرأة أراد أن يخلعها أيجوز ذلك؟ قال لا يجوز إلا أن يخلعها الأب من زوجها بشيء من مال نفسه قلت فإن خلعها بما على الزوج من صداق البنت؟ قال لا يجوز ذلك ولا تطلق البنت إلا برضا إذا بلغها، قلت فكيف يصنع حتى يقوم الطلاق وتبين المرأة؟ قال يضمن الأب أو غيره ما أدرك من درك فيما خلعها به من الصداق، قلت فإذا فعل ذلك جاز الخلع ووقع الطلاق ؟ قال نعم قلت وسواء كانت البنت صغيرة أو كبيرة فلا يجوز الخلع حتى يضمن الأب أو غيره الدرك؟ قال نعم .
قلت: أرأيت الوكيل يوكل بشرى المتاع من بلد من البلدان فخاف الوكيل أن يبعث بالمتاع مع غيره فيضمن أو خاف أن يستودع المتاع غيره فيضمن، كيف الحيلة في ذلك؟ قال يستأذن رب المال في أن يعمل برأيه فإن أذن له في العمل برأيه جاز له أن يصنع ما ذكرت قلت فإذا قال له اعمل برأيك أيجوز
.
،
للوكيل أن يوكل بالشرى غيره ويدفع المال إليه فقال نعم.
قلت : أرأيت الوكيل إذا وكل بالبيع فخاف أن يرد عليه بعيب كيف يصنع حتى لا يرد عليه البيع بعيب قال يكون الذى يتولى البيع غيره وهو حاضر ويضمن الوكيل ما أدرك المشترى من درك قلت فإذا ضمن ما أدرك المشترى من درك لم يكن خصما في عيب قال لا، قلت فإن رد على البائع بعيب أيرجع المشترى على الضامن للدرك بالثمن قال لا . قلت أرأيت رجلا مسلما أوصى إليه ذمى وقد ترك خمرا كيف يصنع المسلم بالخمر وهو يخاف عليها الفساد إن لم تبع ؟ قال يوكل الوصى المسلم رجلا من أهل الذمة ببيعها من أهل الذمة قلت إذا فعل ذلك جاز ذلك للوصى؟ قال نعم .
قلت : فإن كانت الخمر للنصراني فأسلم وهى عنده كيف يصنع؟ قال يخللها ولا يسعه أن يبيعها ولا يهبها لأحد، وقد بلغنا عن إبراهيم أنه قال لا
۲۹