22
صور من المخطوط
الحياء - مرتل
الفصل الاول لاسر الرقة وحكمها متمول السرقة التي نفع معلق بها القطع شرعا احد محال الحر على سمبال القصہ والا مشر امده امامان مع الس على سبل الحصر والاسرار السلا وما حد المال محمل من على عمل المكاس جمها را بان استقط صاحب الد ماجد المال مكابرة من والمحكم المتعلق السرقة قطع اليدمر الدند اما قطع السد مصر الكتاب ماما من الوحد فلما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يقطع من السارق من مفصل الريد و الله الى في محل القطع اليد المر كان من مسعود د معي معرا و السارق و السابق فاقطعوا الدهما و دوى المحال عن ابن عباس رضی اور غنی انه قال لا معنى قوله فاقطعوا احدهما ایمانها و شرط اجھا سا رحمهم الله لقطع من المحار كفر الله العسرى والرجل اليمنى مهمان حتى انه اذا كان من اليسرى ولا سمع بها لا سطح من المى كان المطع مشرع على واحد لامودي الى ملف المصنع من قطعت والسارين الصفة قد لمن المفسر الان ما حس منفحه العطش قصار النفس حو هذه المنطقه کلاهان و انه عصر مشروع وكذلك اذا كانت اليد اليسرى محمد الا ان الرجل اليمنى مقطوعه اوهی سلا اونها عوج منع المشي عليها لم يقطع اليمني لان سطل حس صفحه المشي النفس كا لها لكن مو من المعصر ولا قطع 2 البر السري عندما عمال ولا في الرجل اليمني وأنا مقطع المد المني و الإسلام الرجل اليسرى ولا تقطع بعد شكلك مرر و كسر قال الشافعي وجه امر مقطع السرى المر السانية وسطع الرجل السمين و المره الرابعه حلى عرابي الحس الكر في بحمد الحدانه كان محتج على المخالف وكان محول الجمعنا على ان المسارات لو كان مقطوع اليد المنى ان يقطع رجله المعسرى ولا تقطع من السرى ولو كانت السيد العسرى مجمل اللقطع من حاد الله يلها الرجل المحرك ان ترك المنصوص له عمر المنصوص عله لا تطور و لوسی و اصابع من الهی مقطوعه قطع مابقی 2 علی مر د والی عمان رحمهم السلان محل القطع من تفصل الريد فما دام مفصل الرند من المى ناقد كان مهمل القطع ما لا مقطع وذكر في اصلاف دور بعنواں کے قول اے دیوسف لا مقطع قال لان محلله القطع عرفت بالتحر و هو مول تعالى فاقط هو امداد کو الابدي مطلعه و مطلق الاسم حاول الكامل من المسم ولا تحاول الناقص الاما لازاله واد المهدخل النا من
J
•
حب مطلق الاسم لم يكن الناقص مهلا وحطامر الروان ان المجلس بالله باسم المين باسم السامار و با من ابن مسعود و حواس عنده من حشة عن كامل لان المسن المر على عنه ولا نقصان شهد المعنى الامان و اليد والمحليه عنه بالله باشم الله وكذلك إذا كانت من الممنى سلا مطعت في ظاهر الرواية ولو كانت البد اليسرى مقطوعه الاصابع لا مقطع من المنظار قطع اليمني 2 هذه الصور بودي إلى الهلاك النفس معنى سموس حس صفحه النفس و کد تک اداکان اتهام المسرى او اصحان مر السري سوى الإيهام معلومات لانه لا بعدد على المنطش العسرى بعد ما قطع الايام او اضعان سوى الاتهام فقطع المنى الحال من تودي الى مصوب جلس صفحه البطش خلاف ادا كان المقطوع من السرى اصبح واحد حسب تقطع المي لان بعد قطع اصبع واحد مر البسه ى سوى الاتهام تمكن و البطس بالسرى مقطع المنى والحال من الامودي الى تصويب حسن منطقه النفس ومما محفظة هذا المعام ادا شهد الشهود على رجل بالسرقه و و صفوتا و سونا محسن امامی حتى سئل عن الشهود فقطع السان من اليمني عمدا اقصر من لان المجرة الشهادة لاتحسب أباحة القطع عالم يتصل بما عسى الماضي وصار القطع قبل العضا والقطع قبل الشهاده سوامان ذكت الشهود ولا قطع على بانه او قطع قطع بعد اليسرى ولا وحد الله لان الرجل فریم برع محلا للقطع في المر الاولى مسقط القطع ضرور والسلام تقطع من اليمني ولكن قطع من اليسرى لا يتقطع من ع من المنى بسبب السرقة كيلا مودی کے تقویت حس منفعہ البطش ولولم يقع لع من اليسرى ولكن قطع بعد المني سقط عن القطع سحب السرقه لانه لا وجه الى قطع موالعني لان من نفوس منصعد المشى والا و حوالے قطع المد السری مالانه بودی الی مصوب منفعه النفس كمالها او لان اليد اليسرى لم يسرع محلا للقطع في المرة الأولى بالاجماع فان لم تقطع رحله اليمنى ولكن قطع رجله السرى قطع
من المنى لان قطع الميه هذه الحالة لابودن به تصويت منطق المشي ولا الى تصويب منطقة البطش في سان الشرائط التى تزيد من الوجوب القطع وإبنها شي احديها أن يكفر السارق اهلا بالغالات الحد لا تحب الا بعد وجود التكليف كان عصون والعقون بعي عن التكليف وتسليف لا يتوجه بدون العقل
صورة من الجزء الثاني، ويظهر فيها أول كتاب السرقة
۲۱